تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نذر اللجاج والغضب]

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[04 - 11 - 07, 12:14 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من أقسام النذور

[نذر اللجاج والغضب]

وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب؛ كما لو قال: إن كلمتك، أو: إن لم أخبر بك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحا، أو: إن كان كذبا، فعلي الحج أو العتق ... ونحو ذلك؛ فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ لحديث عمران بن حصين؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في " سننه ".

سؤالي: " فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين " وهل كفارة اليمين تكون مرة واحده وخلاص ينتهي النذر أم ماذا؟

بارك الله فيكم

.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 11 - 07, 12:53 ص]ـ

نعم. إن كفّر عنه فله أن يأتي ذلك الفعل، وكذلك اليمين.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليكفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير).

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[04 - 11 - 07, 01:03 ص]ـ

جزاكم الله خيراً وزادكم من فضله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 11 - 07, 01:09 ص]ـ

وإياكم وبارك فيكم وزادكم من فضله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير