تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنهم من يقول بل هي سنة مستحبة ليست واجبة وهذا اعدل الأقوال الثلاثة فإن السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين فى المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع اليدين وتارة يسلمون تسليمتين وتارة تسليمة واحدة وتارة يقرأون خلف الإمام بالسر وتارة لا يقرأون وتارة يكبرون على الجنازة أربعا وتارة خمسا وتارة 2 سبعا كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا كل هذا ثابت عن الصحابة

كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع فى الأذان ومنهم من لم يرجع

فيه ومنهم من كان يوتر الاقامة ومنهم من كان يشفعها وكلاهما ثابت عن النبى

فهذه الأمور وإن كان احدها ارجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة راجحة وهذا واقع فى عامة الأعمال فإن العمل الذى هو فى جنسه أفضل قد يكون فى مواطن غيره أفضل منه كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهى عنها والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها فى تلك الأوقات وكذلك القراءة فى الركوع والسجود منهى عنها والذكر هناك أفضل منها والدعاء فى آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لكونه عاجزا عن الأفضل أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر فيكون أفضل فى حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وارادته وانتفاعه كما ان المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه وإن كان جنس ذلك أفضل

ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس فى بعض الأوقات خيرا من القراءة والقراءة لبعضهم فى بعض الأوقات خيرا من الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لأنه فى جنسه أفضل

وهذا الباب باب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال فى كثير من الأعمال وإلا وقع فيها اضطراب كثير فإن فى الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحمية الجاهلية كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعارا لمذهبه

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل يحافظ أيضا على هذا الترك أعظم من محافظته على ترك المحرمات حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحمية الجاهلية كما تجده فيمن يرى الترك شعارا لمذهبه وأمثال ذلك وهذا كله خطأ

والواجب أن يعطى كل ذى حق حقه ويوسع ما وسعه الله ورسوله ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله ويراعى فى ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وان الله بعثه رحمة للعالمين بعثه بسعادة الدنيا والآخرة فى كل أمر من الأمور وأن يكون مع الانسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الاجمال وإلافكثير من الناس يعتقد هذا مجملا ويدعه عند التفصيل 2 إما جهلا وإما ظلما وإما اتباعا للهوى فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 11 - 07, 10:45 ص]ـ

(فالمشهور عند أكثر الناس أن المسافر لا يتنفل، وهذا غلط، بل إن المسافر يتنفل كما يتنفل المقيم بكل شيء؛ كصلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة الوتر، إلا ثلاث نوافل وهي: راتبة الظهر. وراتبة المغرب. وراتبة العشاء. فالسنة ألا يصليها، وأما بقية النوافل فهي على ما كانت عليه. فلذلك وُجِدَت عبارة غير صحيحة يقال: مِن السُّنَّة في السفر تَرْكُ السُّنَّة! من أين جاء بهذا الكلام؟! مِن السُّنَّة تَرْكُ السُّنَّة؟! بل الصحيح: مِن السُّنَّة تَرْكُ الرواتب الثلاث التي ذكرناها فقط، وهي: رواتب الظهر، والمغرب، والعشاء، والباقي باقٍِ على ما هو عليه)

لقاءات الباب المفتوح- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 08:17 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

هذه العبارة مشهورة متداولة، وهي عبارة شيخ الإسلام في كتابه الماتع " القواعد النورانية " ط."دار الفتح " ص 47، حيث قال – رحمه الله تعالى -:

[….بسم الله الرحمن الرحيم؛ فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها، وليست من السورة.

وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع؛ ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها.

وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة: طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا، كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرؤها جهرا، كأصحاب ابن جريج والشافعي؛

والطائفة الثالثة المتوسطة: جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي، يقرءونها سرا، كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما رُوي عن الصحابة في هذا الباب؛ فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها؛ قال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها.

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت، لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر، ثم صلى خلفه متما!، وقال الخلاف شر ….]. انتهى المقصود.

وللأسف هذه القاعدة النورانية استغلت استغلالا بشعا من الحزبيين، فسلطوها على الواجبات زعموا لتأليف قلوب الناس!! والله المستعان.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير