تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكمه: محرم وهو بدعة محدثة. واختلف العلماء هل يقع إذا لم يلتزم باليمين.؟ يرى الأكثر من العلماء أنه يقع إذا حنث. ويرى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (بأن هذا يعود إلى نية الزوج الحالف , فإن كان قصده حمل نفسه وإلزامها وتحريضها ولم يقصد فراق زوجته لم يقع الطلاق وإلا وقع) وهذا أعدل الأقوال

4 – اليمين بالكفر

تعريفها: هي تأكيد شيء بوصف نفسه بالكفر. كأن يقول (أنا كافر أو يهودي أو نصراني أو غير مسلم إن فعلت كذا)

حكمها: محرمة وعليه كفارة يمين قال r( من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال) رواه الشيخان

5 – اليمين بالظهار

تعريفها: هي تأكيد شيء بتشبيه زوجته بأمه بأن يقول الرجل لامرأته (أنتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا)

حكمها: محرمة ويجب على المظاهر أمرين إما الطلاق وإما الكفارة ويأتي بها قبل أن يتماسا والكفارة مغلظة (عتق رقبه ,وإن لم يجد صيام شهرين متتابعين , وإن لم يستطع إطعام ستين مسكينا)

6 – اليمين بالنذر

تعريفها: هي إلزام المرء نفسه بعمل لله تعالى لا يلزمه بقول يدل عليه كأن يقول: لله علي الصدقة بألف أو لله علي صلاة ركعتين أو صيام شهر أو نحوه.

حكمه: جائز مع الكراهية لنهيه rعنه ولقوله (لا تنذروا) رواه الشيخان

وللنذر أحكام

تنبيه: يجب على ولي الميت قضاء نذره

1 – إذا نذر طاعة فيجب الوفاء به إن كان يطيقه لقوله r( من نذر أن يطيع الله فليطعه) البخاري فإن لم يطقه أو لم يحدده من

الأساس فعليه كفارة يمين لقوله r( كفارة النذر كفارة اليمين) رواه مسلم

2 – من نذر طاعة فله أن يتحول عنها إلى ماهو أفضل من جنسها (كمن نذر الصلاة في المدينة فله أن يصلي في مكة)

3 – لا وفاء للنذر ولا كفارة في: إذا نذر فعل معصية. إذا نذر فيما لا يملك. إذا نذر في أمر مباح لا يطيقه أو فيه تعذيب للنفس

مسائل: إذا حلف الإنسان فهو مخير بين أمرين 1 - أن يلتزم بها ولا يحنث ولا شيء عليه 2 – أن يتحلل من يمينه أو يحنث فعليه كفارة لقوله r ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) مسلم ويستحب الحنث إذا كان يؤدي إلى خير والكفارة هي (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)

تنبه: لا تدفع الكفارة نقوداً والكسوة تكون ثوباً يجزئ في الصلاة

مسألة: إذا علق حلفه بالمشيئة فهذه يمين غير منعقدة وإذا حنث لا كفارة عليها .. كما يجب على المسلم إبرار قسم أخيه إذا لم يكن هناك محظور ولا ضرر

مسائل: إذا حلف بمعصية فلا يجوز الوفاء بها وعليه كفارة .. اليمين تزول بزوال السبب كمن حلف أن لا يدخل بيت فلان لأن فيه دش فإذا خرج الدش زال السبب

تنبيه: إذا حلف أيماناً متعددة على فعل واحد فلا تلزمه إلا كفارة واحدة مادام أن موجبها واحد .. ويجوز تقديم الكفارة على الحنث والحنث على الكفارة

فوائد: الحلف على المصحف: بدعة محدثة وليس بمشروع قاله الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى .. ومقولة أسألك بالله ليست بحلف ..

تقول اللجنة الدائمة (يجوز الحلف بالله وصفاته، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به)

تحذير: جاء في بعض كتب الحنفية .. من قال عن شيء: يعلم الله والأمر بخلافه صار كافراً خارجاً عن الملة .. لأنه نفى عن الله العلم (أبن عثيمين رحمه الله)

لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات لقول النبي r( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) متفق عليه (ابن باز رحمه الله)

لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فلا يقول بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي .. ابن باز

الحلف بغير الله له حالات: 1 - شرك أكبر: إن اعتقد الحالف أن المحلوف به مساوٍ لله تعالى في التعظيم. 2 - شرك أصغر: تعظيم المحلوف به من غير اعتقاد المساواة. كفارة الحلف بغير الله قال r ( من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) البخاري

قال ابن مسعود رضي الله عنه (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا)

فوائد حفظ اليمين: أنها تبعث على الصدق والثبات ويحمي الإنسان من جريان اللسان باليمين وتعوده عليه وقد يجره ذلك إلى اليمين الكاذبة فيقع في سخط الله

اللهم اجعلنا ممن يحافظ على اليمين واغفر لنا ولإخواننا المسلمين واجعلنا من المتبعين ولا تجعلنا من المبتدعين .. اللهم آمين

المراجع: مطوية من تأليف صالح بن عبدالله الصياح وفتاوى اللجنة الدائمة وابن باز رحمه الله ومقال للأخ أبو أحمد من موقع صيد الفوائد وموسوعة نضرة النعيم (فجزى الله الجميع خيراً)

منقول من الرابط/

http://www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=540247

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير