تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كشف وجه الميت فى القبر]

ـ[ياسر30]ــــــــ[11 - 11 - 07, 02:17 م]ـ

مشايخنا الفاضل / حفظهم الله

هل يشرع عند دفن الميت كشف وجهه، أو فك أربطة الكفن؟

وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى فى ذلك؟

أرجو الإفادة

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:08 ص]ـ

إذا وضع الميت في قبره فهل نكشف وجهه أو نتركه مغطى؟

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

" لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم الذي مات بعرفة: «لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» متفق عليه وفي لفظ لمسلم: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ".

وقال أيضا:

" لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه. . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة " اهـ.

"مجلة البحوث الإسلامية" (68/ 44).

................

حكم حل العقد في القبر

جواب الشيخ ابن باز في " باب الجنائز "

" هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة "

.........................

من أحكام الجنائز

http://www.saaid.net/Doat/yahia/33.htm

نسأل الله حسن الخاتمه

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:24 ص]ـ

قال محمد مختار الشنقيطي ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=68) بعدالسؤال: هل يصح كشف وجه الميت في القبر أثابكم الله؟ الجواب: هذا ذكره العلماء في الكشف عن وجه الميت، قالوا: لأن التكفين إنما هو للجسد، ويكشف بمكان الحساب، ولا أحفظ في ذلك نصاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى به عمل الناس، ولكن لا يحكم ببطلانه إلا بدليل، خاصةً وأن بعض العلماء -رحمة الله عليهم- أشاروا إليه، وقالوا: إنه تحل عن الميت الأربطة، ويكون حل الأربطة في القبر لمكان الإقعاد، وفي الصحيح (يأتيان ملكان فيقعدانه) قالوا: فتحل الأربطة ويكشف عن الوجه؛ وذلك لمكان السؤال والحساب .. والله تعالى أعلم.

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:37 ص]ـ

رابط ذا صلة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98741

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير