تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شراء الذهب والفضة ببطاقة الصرف الآلي .. للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله]

ـ[ابن فهد المكي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:12 م]ـ

((قال الشيخ رحمه الله عندما سئل عن شراء الذهب والفضة ببطاقة الصرف الآلي؟

ج: هذا لا يجوز في حال شراء الذهب والفضة، لأنه يشترط في الذهب والفضة التقابض من الجانبين، أما إذا أخذ المشتري الذهب والفضة وقام بتحويل الثمن عن طريق الكمبيوتر، فليس هناك تقابض في هذه الحال، ولذلك لا نرى جواز ذلك.

أما غير الذهب والفضة، فلا بأس به وهو من التسهيل على المشتري ... (1))) من كتاب الفريد في المخالفات لأسامة عبداللطيف.

من ص91و92.

(1):لقاء الباب المفتوح رقم (65) للشيخ محمد رحمه الله.

ـ[ابوفيصل]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:47 م]ـ

رحم الله الشيخ العلامة ابن عثيمين ورفع منزلته .... آمين.

واليك أخي المبارك فتوى اللجنة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله:

فتوى رقم (19440).

س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة مايشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه الى حسابنا عن طريق التليفون ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا فما هو الحكم في استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟؟

الجواب:

مادام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه ويحول حالا الى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن هذا البيع له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (ج13/ص503)

عضو:

بكر أبو زيد.

نائب الرئيس:

عبدالعزيز آل الشيخ.

الرئيس:

عبدالعزيز بن باز.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:52 م]ـ

الذي أعلمه من واقع التعاملات البنكية أن الشرطين المذكورين في فتوى اللجنة الدائمة غير متوفرين في مثل هذه المعاملات:

- فالمبلغ لا يخصم حالا من الحساب ..

- ولا بد من عمولة يتلقاها البنك على مثل هذه المعاملة ..

والله أعلم.

ـ[ابن فهد المكي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:55 م]ـ

جزاكم الله خير على هذه التعليقات التي سوف تثري الموضوع بالفوائد.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 01:02 ص]ـ

ما الأدلة على تحريم العمولة؟ خاصة أنه لا يمكن الاستغناء عنها في حد علمي.

ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[16 - 01 - 03, 07:16 ص]ـ

الشرط الأول:

- فالمبلغ لا يخصم حالا من الحساب ..

الشرط الثاني:

- ولا بد من عمولة يتلقاها البنك على مثل هذه المعاملة ..

تأثير الشرط الأول على البيع (حرمة،وجوازا) واضح ...

لكن؟ ماهو تأثير الشرط الثاني، وماعلاقته بالربا؟ خاصة في مسألة القبض في المجلس.

ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 01:51 م]ـ

الأخوة الكرام ..

بالنسبة لخصم المبلغ من الحساب فإنه يتم مباشرة، وهذا مجرب.

وإلا لاستطعت أن تشتري بواسطة نقطة البيع المذكورة ثم تذهب وتسحب مالك من رصيدك حتى لا يخصموه!!

وكذلك بالنسبة لأخذ البنك مبلغ من العمولة من العميل فإنه غير صحيح وهو مجرب أيضاً، وهذا إذا كان في بطاقة الصراف، أما في بطاقة الفيزا ونحوها فالذي أعرفه أنهم يأخذون مبلغاً من المال لقاء استخدام هذه البطاقة.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 01 - 03, 02:12 م]ـ

يبدو أننا لا نتكلم عن نفس الأبناك!!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير