تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حد الردة: نص مشكل للإمام ابن القيم]

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 04:03 م]ـ

قال رحمه الله في إعلام الموقعين 3\ 339ط مشهور) ما يلي: (فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات كالجناية علي الأنفس فكانت عقوبته من جنسه و كالجناية علي الدين بالطعن فيه و الارتداد عنه و هذه الجناية أولى بالقتل و كف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم و لاخير يرجي في بقائه ولا مصلحة فإذا حبس شره و أمسك لسانه و كف أذاه و التزم الذل و الصغار و جريان أحكام الله و رسوله عليه و أداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم و الدنيا بلاغ و متاع إلي حين)

فهل في قوله هذا متمسك الي من يذهب الي ان حد الردة لا يطبق الا إذا اقترن بالردة اي عمل يعد تحديا للدولة و نظامها و خروجا علي دستورها كالخروج على الحكام او الطعن في الاسلام اذ هو الدين الرسمي للدولة ... الخ. ولا يطبق إذا كانت هذه الردة ردة بسيطة بأن يحول أحد المسلمين دينه _نسأل الله السلامة_ مع كف أذاه و إمساك لسانه و التزام الذلة و الجزية كما ذكره ابن القيم دون أن يقترن بهذه الردة ما يسئ للجماعة الإسلامية بشكل عام

هذا النص أشكل علي فما رأي إخواننا الأفاضل؟؟؟؟؟؟

ـ[محمود صلاح]ــــــــ[13 - 11 - 07, 07:22 م]ـ

(فهل في قوله هذا متمسك الي من يذهب الي ان حد الردة لا يطبق الا إذا اقترن بالردة اي عمل يعد تحديا للدولة و نظامها)

و هل قوله نص منزل ..

قتل النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين عند فتح مكة كابن خطل و غيره رغم إعلانهم توبتهم، فلم يقبلها و أمر بقتلهم و كانوا مستضعفين يومئذ لا ضرر لهم.

(فإذا حبس شره و أمسك لسانه و كف أذاه و التزم الذل و الصغار و جريان أحكام الله و رسوله عليه و أداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم)

نفي الضرر لا يعني نفي وجوب الحد عند انتفاء الضرر. فتأمل

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 07:50 م]ـ

لا يا اخي ليس قوله نصا منزلا .......... ولكن اذا قلنا ان قول من يقول بهذا من اهل عصرنا من امثال الدكتور العوا و طه جابر العلواني و غيرهم قول جديد لم يقل به وااحد من اهل العم المتقدمين فنحن بحاجة الي تحرير كلام ابن القيم لا سيما اذا نقل الاجماع علي حد الردة بمجرده دون اقترانه بشئ اخر

اما قتل قتل النبي صلي الله عليه و سلم ابن خطل فقد قال شيخ الإسلام في رده على القائلين أنه قتل ردة (الصارم2/ 266):

أنه كان مرتدًا بلا خلاف بين أهل العلم بالسير وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلمًا منقادًا قد ألقى السَّلَم كالأسير فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف من ارتد فقط. يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَّن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصة وكان ممن أهدر دمه دون غيره فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب. ا.هـ.

و قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الصارم (2/ 265) ايضا:

وقد تقدم عند أهل المغازي أن جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه رجلاً يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعامًا أمره بصنعه فقتله فخاف ثَمَّ أن يُقتل فارتد واستاق إبل الصدقة وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه أن تغنيا به فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم: قتل النفس والردة والهجاء.ا. هـ.

فابن خطل كما ترى قد انضاف الي ردته امر اخر زائد علي مجرد الردة و هو سبه النبي صلي الله عليه و سلم مما جعل النبي صلي الله عليه و سلم يقتله و بدون استتابة

و محل النزاع ما زال قائما و هو هل في كلام ابن القيم ما يفهم منه ان حد الردة لا يقام علي من كانت ردته مجردة عن اي عمل اخر زائد عليها يشكل تحديا او خروجا ما علي نظام الدولة الاسلامية

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 07:51 م]ـ

ام ان الردة بمجردها موجبة للحد؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو رقية]ــــــــ[14 - 11 - 07, 03:59 ص]ـ

(فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات كالجناية علي الأنفس فكانت عقوبته من جنسه و كالجناية علي الدين بالطعن فيه و الارتداد عنه و هذه الجناية أولى بالقتل و كف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم و لاخير يرجي في بقائه ولا مصلحة فإذا حبس شره و أمسك لسانه و كف أذاه و التزم الذل و الصغار و جريان أحكام الله و رسوله عليه و أداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم و الدنيا بلاغ و متاع إلي حين)

أنا لا أرى إشكالا أصلا في عبارة الإمام ابن القيم فهو يتكلم عن الجناية عن الدين ((بالطعن فيه)) أو الارتداد عنه ثم أردف أنه في الحالة الأولى ((أي الطاعنين فيه من غير المسلمين)) لو أمسكوا ألسنتهم وكفوا أذاهم والتزموا الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله عليهم وأدوا الجزية لم يكن في بقائهم ضرر.

وذلك مصداقا لقول الله تعالى (وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون)

أما في حالة الردة فحاشاه أن يتقدم بقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من بدل دينه فاقتلوه))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير