تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من سافر لقصد الزواج بنية الطلاق: فهو زانٍ!! بلغوا هذا عن الشيخ العثيمين رحمه الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 08:31 ص]ـ

السؤال:

فضيلة الشيخ: سمعتُ بعض الشباب في هذه الإجازة يقولون: نحن لا نقدر على الزواج، ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق، فما حكم فعلهم؟

الجواب:

ما شاء الله، هؤلاء ذهبوا للزنا، فإذا فعلوا ذلك فهم زناة؛ لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد، ذهب لتجارة، أو لطلب علم، أو لعلاج وبقوا هناك، فهنا اختلف العلماء: هل له أن يتزوج بنية الطلاق أم لا يجوز؟ فمنهم من جوَّزه، ومنهم من منعه، وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا، وأنه لا يقول به أحد من الناس أبداً، ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فرجاً ومخرجاً، لو أنهم فعلوا ما أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم) لكان خيراً.

هؤلاء ذهبوا بتذكرة ورجعوا بتذكرة، ونزلوا فنادق هناك قد تكون من أغلى الفنادق وأكثرها ثمناً، وتزوجوا على شيء، ثم سيعودون، فهم في الحقيقة ذهبوا للزنا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله تعالى، وأن يسترشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغهم هذا عني، جزاك الله خيراً.

" لقاءات الباب المفتوح " (133/ 12)

ـ[شاهين الفودري]ــــــــ[14 - 11 - 07, 01:38 م]ـ

ما شاء الله، هؤلاء ذهبوا للزنا، فإذا فعلوا ذلك فهم زناة؛ لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد، ذهب لتجارة، أو لطلب علم، أو لعلاج وبقوا هناك، فهنا اختلف العلماء: هل له أن يتزوج بنية الطلاق أم لا يجوز؟ فمنهم من جوَّزه، ومنهم من منعه، وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا، " لقاءات الباب المفتوح " (133/ 12)

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

هؤلاء مستعدين لدفع الملايين من أجل أسبوع يتمتعون فيها مع بكر مغلوب على أمرها ولا يهمهم المفسدة التي تحصل بعد سفرهم تعاني المسكينة من مرارة الطلاق ونظرة الناس إيها والشائعات تحوم حول شرفها وعفتها , فيقول الناس لو كانت شريفة لما طلقت في أسبوع أو شهر والله المستعان

========

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[14 - 11 - 07, 06:06 م]ـ

هكذا يكون الجواب،،،دائماً أجوبة الشيخ شافية وكافية رحمه الله،،،

جزاك الله خيراً،،

ـ[صالح العقل]ــــــــ[14 - 11 - 07, 07:00 م]ـ

هدى الله المسلمين والمسلمات طريق الحق والرشاد ....

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 07, 08:19 م]ـ

رحم الله الشيخ

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 12:48 ص]ـ

وأنتم

جزاكم الله خيراً

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 11 - 07, 01:02 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ورحم الله الشيخ العلامة وأجزل له المثوبة فقد تفطن للمسألة

ولكن جزم شيخنا - رحمه الله -بقوله (فإذا فعلوا ذلك فهم زناة) محل بحث

والله أعلم

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[15 - 11 - 07, 01:09 ص]ـ

رحم الله الشيخ وغفر له

السؤال التالي اذا كان الزواج بنية الطلاق جائز

فهو جائز للمقيم وللمسافر له لا فرق

وان كان غير جائز فهو غير جائز للمقيم وللمسافر له

اين العلة في تحريم الشيخ رحمه الله

وجواز الزواج بنية الطلاق جائز عند اكثر العلماء المتقدمين من غير تفصيل

والله اعلم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 03:04 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

قال الشيخ - رحمه الله -:

((وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا، وأنه لا يقول به أحد من الناس أبداً))

انتبهوا لهذا القول، فهو سافر ليجامع ويطلق!! باسم الزواج!

شيخنا ابن وهب:

فلنجعل هذه الفتوى مثل نصوص الوعيد للحد من المهزلة التي تحدث باسم الدين من أناس يعبثون بأعراض الفتيات المسكينات!

ما رأيكم؟

أخشى أن التفصيل يفقدها قوتها وترهيبها

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 03:09 ص]ـ

الفتوى رقم (21140)

س:

انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟.

ج:

الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد الله بن غديان صالح الفوزان بكر أبو زيد

" فتاوى اللجنة الدائمة " (18/ 448، 449).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير