تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 01:35 م]ـ

الشيخ لم يناقض ما سقته من كلام الأئمة العلماء رحمة الله على الجميع, فهو قال ما نصه:

(لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد، ذهب لتجارة، أو لطلب علم، أو لعلاج وبقوا هناك، فهنا اختلف العلماء: هل له أن يتزوج بنية الطلاق أم لا يجوز؟ فمنهم من جوَّزه، ومنهم من منعه، وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا، وأنه لا يقول به أحد من الناس أبداً)

وهذا السؤال ليس هو ما يعنيه العلامة الشنقيطي والعلامة بن بازٍ رحمهما الله بجوابيهما كما هو بيّن من نص السؤال والجواب.

ـ[الموسوي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 01:02 ص]ـ

لعل مراد الشيخ -والله أعلم- أن كثيرا من ملابسات السفر لهذا النوع من الزواج تجعله كنكاح المتعة, ومن تلك الملابسات أن بعض البلدان المقصودة يؤمها أناس مخصوصون في زمن مخصوص إلى جهة مخصوصة, تعرض عليهم نساء قد علمن مصيرهن مسبقا, فهذا التوافق المعنوي في التأقيت أو التعليق ألا يكون في حكم المتلفظ به, وقد قالوا: (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)

وأما عن الإجماع المنقول

فيظهر -والله أعلم- أن في هذا الإجماع المنقول نظرا

ففي الروض المربع من باب الشروط في النكاح ما نصّه:

[(أو قال) ولي (زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها) أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح (أو) قال ولي زوجتك و (إذا جاء غد) أو وقت كذا (فطلقها أو وقته بمدة) بأ قال زوجتكها شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج (بطل الكل) وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول الله e بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم]

وفي إبطال التحليل لابن تيمية ما نصه: (ولهذا قال أبو محمد: أما إذا نوى أن يطلقها ... فإن هذا جائز

وأتبع ما ذكره ابن عبد البر أن هذا قول الجمهور مع قول هؤلاء بأن نية التحليل تبطل النكاح

لكن المنصوص عن أحمد كراهية هذا النكاح, وقال: هو متعة, فعلم أنها كراهة تحريم

وهذا الذي عليه عامة أصحابه

وقال في موضع آخر: يشبه المتعة, فعلى هذا يجوز أن يريد به التنزيه دون التحريم.

وممن حرّمه الأوزاعي, واختلف فيه المالكية, والذي ذكر بعضهم أنه إذا تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر فهو على ثلاثة أوجه, فإن شرط ذلك كان فاسدا, وهو نكاح متعة

واختلف إذا فهمت ذلك ولم يشترط, فقال محمد بن عبد الحكم: النكاح باطل .... )

وفي مسائل عبد الله لأحمد: إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها: أكرهه, هذه متعة

وفي مسائل أبي داود لأحمد: إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها, فقال: لا, هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت

والله أعلم

ـ[الاعتصام]ــــــــ[27 - 11 - 07, 09:19 م]ـ

يا أخي الكريم

العقد قد توافرت فيه شروطه واركانه وانتفت موانعه المعروفة و ليس فيه تحديد يوم بعينه يقع فيه الطلاق شاء الزوج أم أبى كما هو في زواج المتعة. وقضية السفر ليس لها تعلق بأصل العقد.وبكل حال هي قضية خلافية يصعب الجزم بأن من عقد مثل هذا العقد أنه زان ولذلك فإن لفظ الشيخ في الموضع الثاني بقوله يشبه هو أقرب الى فقه الشيخ.وعلى الرغم من خلاف الاحناف للجمهور في مسائلة الولي،مع وجود حديث عائشة بغض النظر عن قوته (ايما امرأة نكحت من غير ولي .. )، الا أنه لم يقل أحد بأنهم زناة!!.

ـ[الموسوي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:42 ص]ـ

مما يزهّدني كثيرا في الكتابة في هذا المنتدى وغيره, أن كثيرا من طلبة العلم عند النقاش والمذاكرة يخرج عن موطن الاختلاف والمنازعة, فيفتح مجالا لنقاش آخر لا ينقطع

أخي الموفّق:

فالذي دعاني للتحاور معك مايلي:

أولا: ما رأيته من شدّتك في نقد فتوى الشيخ, وكان الواجب على مثلي ومثلك التأنّي -خاصة مع الشيخ محمد المعروف بالدقّة-كما أن الواجب عليك أيضا أن تجيب عن التوجيه الذي ذكرته لك, أو على الأقل اجعلها صورة من صور النزاع وإن لم يصح حمل كلام الشيخ عليه

ثانيا: نقلك للإجماع الذي يقتضي اعتمادك عليه, فذكرنا لك ما يشكك -على الأقل- في صحته

ثم إنني أستغرب من ذكرك لمسألة الولي وخلاف الأحناف فيها, فما لنا ولها!

وأمّا عن الحكم على الفاعل بالزنى, فأنا أسألك: هل يشترط لهذا الحكم أن نجد من يصرّح به؟ ثم إن نفيك الوجود مع ركونك للإجماع الذي نقلته لا يستقيمان, وهل بحثت بحثا موسّعا حتى نأخذ بحكمك هذا -وهو صعب علينا كما لا يخفاك-؟ ألا ترى أن قلة القائلين بحرمة هذا الفعل تجعل النقل في مثل هذا شحيحا, وهل عدّه من المتعة كما نقلناه لك لا يسمح للحكم عليه بذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير