تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ".

فقد كنت بصدد بحث الأحاديث الواردة في زكاة العسل.

بارك الله فيك.

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[16 - 01 - 03, 05:40 م]ـ

أخي أبو إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أنك لم ترجع لما كتبه الشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري في كتابه ((جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب)) فإنه كتب من ص 319وحتى 327

ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 01 - 03, 01:57 ص]ـ

وجاء في " تمام المٍنّة " (347 ـ 375) لشيخنا الإمام الألباني في الرد

على الشيخ سيد سابق ـ رحمهما الله ـ في ذكره قول البخاري " ليس في زكاة العسل شيء يصحّ ": " أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد روي فيه أحاديث؛ أحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،

وأصحّ طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب ...

بلفظ: " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له: (سلبة)، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر

: إن أدى إليك ماكان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، فاحم له (سلبته)، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ".

قلت: وهذا إسناد جيد، وهو مخرج في (الإرواء) رقم (810)، وقواه

الحافظ في " الفتح "، فإنه قال عقبه (3/ 408): " وإسناده صحيح إلى

عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب

".

وسسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في " الأموال " (1095 ـ 1096)

، ثم الخطابي في " معالم السنن " (2/ 255)، وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا، اضطرب فيه رأي الشوكاني، فذهب

في " نيل الأوطار " (4/ 125) إلى عدم وجوب الزكاة على العسل،وأعل

أحاديثه كلها، وأما في " الدرر البهية " فصرح بالوجوب، وتبعه شارحه صديق خان في " الروضة الندية " (1/ 518 ـ 519)، وأيد ذلك الشوكاني

في " السيل الجرار " (2/ 46 ـ 48)، وقال: " وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا ".

فلم يتنبه إلى الفرق، واختلاف دلالة بعضها عن بعض، فهذه الطريق

الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمى كما رأيت، والأخرى مطلقة، ولكنها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها، كما قال هو نفسه في " النيل "، ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما، ونسي قاعدة " حمل المطلق على المقيد " التي يكررها في كثير من المسأل التي تتعارض فيها الأدلة، فيجمع بينها بها.

إذا تبين هذا؛ فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناخل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها، إلا الزكاة المطلقة

بما تجود به نفسه، على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة.

والله أعلم " أ. ه

قال مبارك: رواية عبدالرزاق التي فيها التصريح ب " سفيان بن عبدالله " بدل " سفيان بن وهب " فيها نظر؛ لأن داود بن قيس وهو

الصنعاني وإن ذكره ابن حبان في ثقاته فقد قال عنه الحافظ: مقبول.

وابن عجلان وإن كان الراجح توثيقه إلا أنه يخطىء.

هذه نظرة سريعة من خلال ماهو مسطر في هذا البحث الماتع أسأل الله أن يثيب كاتبه خير الجزاء.

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:04 ص]ـ

الأخ الفاضل الكريم عبد الله زقيل

وبارك فيك أخي، والبحث كما ترى يحتاج لتحرير أكثر، فهات ماعندك لنستفيد كما استفدنا من بحوثك ومقالاتك السابقة فأنتم أهل السبق بالفوائد، حفظك الله.

الأخ العزيز الكريم وهج البراهين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا لم أرجع إلى الكتاب المذكور، وليتك تنقل كلامه هنا، فالكتاب لا تطوله يدي.

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 08:17 ص]ـ

الأخ المبارك الكريم مبارك

جزاك الله خيراً على هذا النقل المفيد.

وهنا إشكال في كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى حيث قال (وتبعه شارحه صديق خان في " الروضة الندية " (1/ 518 ـ 519)).

ونص كلام صديق حسن خان - بعد أن نقل كلام الشوكاني - هو (وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتهض شئ منها للاحتجاج به، وقد جمعها الماتن في شرح المنتقى فليراجع).

فالظاهر من كلامه عدم الموافقة للشوكاني في الدرر، وماعزى إلى النيل إلا لموافقته رأي الشوكاني الآخر الذي هو في النيل وهو عدم القول بوجوب الزكاة في العسل.

وأما اختلاف الشوكاني فيه، فلاشك أن كلامه في الدراري المضية وفي الدرر البهية لم يذكر المسألة مفصلةً بالأدلة والترجيح والنقولات كما ذكرها في النيل.

ثمت إشكال آخر من كلامك حفظك الله وهو قولك عن سفيان بن عبد الله:

(قال مبارك: رواية عبدالرزاق التي فيها التصريح ب " سفيان بن عبدالله " بدل " سفيان بن وهب " فيها نظر؛ لأن داود بن قيس وهو

الصنعاني وإن ذكره ابن حبان في ثقاته فقد قال عنه الحافظ: مقبول.

وابن عجلان وإن كان الراجح توثيقه إلا أنه يخطىء.)

يبدوا ان هناك سقط في الكلام، وشكر الله لك أخي المبارك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير