تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[صخر]ــــــــ[18 - 06 - 08, 06:23 ص]ـ

لاحول ولاقوة إلا بالله ...

تلاعب ببنات الناس ... والله عيب وعار ..

نسأل الله العفو والعافية

اللهم ارحم الحال ...

رحم الله فقيه الأمة العلامة محمد الصالح العثيمين برد الله مضجعه

ـ[أبو ياسر الغامدي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 09:14 م]ـ

سؤال /

لماذا جوزوا هذا الزواج في حق من ذهب للتجارة أو طلب العلم إذا خشي على نفسه الفتنة؟

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[21 - 06 - 08, 05:00 ص]ـ

لأنه سيمكث في البلد مدة يغلب على الظن أنه لا يترك بعدها زوجة اطمأن لخلقها ودينها بلا سبب داع للترك

ولأنه قد تأتيه ساعة ضعف لا يملك فيها إربه فيبحث عن الزنا فيزني بنساء ذلك البلد وإحصان نفس خير ن الزنى بأخرى

ولأنه إذا استقر مع زوجة خلال مدة طويلة كمن يذهب للدراسة أربع سنوات فقد يولد له ولد ويكون داعيا لاستدامة الزواج

ويخطر في البال أسباب أخرى ولكنهم لا يفتون إلا بعد إيصاء المستفتي بنية استدامة الزواج ومن قال بغير ذلك فعليه بالنقل من كتب أهل العلم المسلم بعلمهم المعروفينللجميع أو الأئمة القدمى والله أعلم كتبتها على عجل وفي البال أسباب أخرى

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:22 ص]ـ

جانب آخر مهم وهو مناط المسألة

فكثير ممن تعرض عليه الفتاة تعرض عن طريق (القوادين) نسأل الله العافية، فهم قد عرفوا مسألة الزواج بنية الطلاق التي يتبعها كثير ممن يرد إلى هناك من أصحاب اللحى، فلديهم كل ما يراد إما بالحلال أو بالحرام

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:45 م]ـ

أضحك الله سنك يا أبا عمر الناصر (القوَّادين) ويسمون في بعض البلاد (الجرَّادين) وتجمع في لهجة أهل العراق بـ: (قوَّادين) و (قواويد) بضم القاف المجهورة الشبيهة بالجيم المصرية وهذه اللفظة لم أقف عليها في معاجم اللغة التي بحت عنها فيها وقد ذكرها غير واحد من الفقهاء بهذا اللفظ (قوَّاد) أو (قوَّادة) أو (قوَّادين) ومنهم الحصكفي صاحب كفاية الاختصار في فقه الشافعية

ـ[السيد زكي]ــــــــ[22 - 06 - 08, 01:29 م]ـ

وفقنا الله واياكم للحق

ـ[محمد براء]ــــــــ[13 - 06 - 10, 06:49 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فقد داعني الشيخ إحسان حفظه الله تعالى إلى بيت أحد أصدقائه في مكة المكرمة وكان من المواضيع التي أثيرت فيه موضوع الزواج بنية الطلاق، ولم أكن أعلم عن انتشار هذه الظاهرة بين الناس في السعودية، وأن بعض المشايخ يفعلونه.

وقد شجعني ذلك المجلس على البحث في كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهذه بعض النقول عن بعض المشايخ المعاصرين مما وقفت عليه:

قال الشيخ الحجاوي في زاد المستقنع في باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح: "إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو ... أو وقَّتَه بمدة بطل الكل ".

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (12/ 184 - 187): " بقي أن يقال: لو نوى المتعة بدون شرط، يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول: إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ في هذا خلاف، فمن العلماء من قال: إنه حرام وهو المذهب لأنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نواه، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول قول قوي.

وقال آخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة، فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحاً مؤقتاً إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه؛ لأن النكاح مؤقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة، وهو ـ أيضاً ـ ليس فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقاً بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة، والناوي هل يُلزِم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟

الجواب: لا؛ لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذٍ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط؛ لأنه ما شرط ولا شُرط عليه، فيكون النكاح صحيحاً وليس من نكاح المتعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير