ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 01 - 03, 01:59 ص]ـ
* قال العلامة أحمد بن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني في " السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية " (109 ـ 110):
" ويجب في العسل العشر لحديث أبي سيار، قال: قلت يارسول
الله، إن لي نحلا، قال: " فأد العشور " رواه ا د ق، وفي الباب أحاديث
يقوي بعضها بعضا، وهو قول لأبي حنيفة وأحمد والهادوية، وقال مالك
والشافعي: لا تجب فيه، وإليه مال المصنف رضي الله عنه في " شرح
المنتقى " ثم اختار الوجوب ".
قلت: أفاد هذا النص العزيز أن آخر مانتهى إليه إختيار الإمام الشوكاني هو القول بالوجوب.
واختيار الإمام الالباني هو وجوب الزكاة في العسل البري خاصة
وهذا هو المذهب الوسط بين من أثبت الزكاة المطلقة في العسل ومن
نفاها مطلقا.
* قال عبدالرزاق في " مصنفه " (4/ 62) عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: كتب سفيان بن عبدالله عامل الطائف إلى عمر
ابن الخطاب ...
أخي الكريم أنت جعلت (سفيان بن وهب) صوابه (سفيان بن عبد
الله) ويحتمل أن يكون لعمر أكثر من عامل إلا إذا قام الدليل على تصحيف كلمة (عبدالله) إلى (وهب).
وعلى كل جزاك الله خير الجزاء وأثابك على جهدك وبحثك وسعة
صدرك وجعل ذلك في موازين عملك.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 02 - 03, 12:57 ص]ـ
أحاديث زكاة العسل
((صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح))
والله أعلم
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[07 - 02 - 03, 05:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم.