[هل من تعليق على هذه الفتاوى]
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 06:14 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم هل تتكرموا وتعلقوا على هذه الفتاوى
http://www.alazhr.com/Ftawa/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc1&n=3340&StartFrom=3253&Total=97
http://www.alazhr.com/Ftawa/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc1&n=4742&StartFrom=4699&Total=338
http://www.alazhr.com/Ftawa/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc1&n=4554&StartFrom=4534&Total=164
http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=11191
http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=5256
وجزاكم الله عنا خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 01 - 03, 12:51 م]ـ
الفتوى الثانية:
قول الشيخ: (وما دام الأمر خلافيا فى ابتدائهم بالسلام والرد عليهم فليكن ذلك مرهونا بالظروف التى تحقق مصلحة أو تدفع مضرة، ودين الله يسر، وكما هو معروف: إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله. ولو أن حديث النهى عن تحيتهم كان قاطعا وعاما ما حدث خلاف بين العلماء على النحو الذى ذكره ابن القيم وذكره النووى.)
هذا التأصيل خطأ من أوجه:
- كلمة (إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله) ليست صحيحة بهذا الإطلاق، ولو عكست لكانت صوابا محضا!
والكلام في المصلحة وضوابطها يطول ..
- كلمة (ودين الله يسر) حق، ولكن تطبيقها لا يعني تمييع الدين، خاصة في المسائل المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فإن اليسر حقا فيما وافقهما لا فيما خالفهما!
- التعليل بالخلاف ضعيف، والواجب على المفتي أن يرجح القول الذي يعتقده صوابا، ولا يترك السائل في حيرة بين الأقوال المتضاربة. وليس كل خلاف معتبرا ..
- قوله (ولو أن حديث النهى عن تحيتهم كان قاطعا وعاما ما حدث خلاف بين العلماء) جوابه: أجمع العلماء على أن الأحكام الشرعية تؤخذ مع غلبة الظن، ولا يشترط فيها القطع بحال. ووقوع الخلاف في فهم النص لا يسوغ تمييع الدين ..
والله أعلم.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 11:03 م]ـ
الشيخ الفاضل عصام البشير
أحسن الله اليك ونفع بكم
ولكنك لم توضح الرأى الصحيح فى هذا الأمر
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 01 - 03, 01:16 م]ـ
أخي بارك الله فيك
أرى أن تحال الفتوى على من هو أهل لها في هذا الملتقى مثل الشيخ أبي خالد السلمي، أو الشيخ عبد الرحمن الفقيه، أو ...
أما أنا فإنما أحببت بيان الخطأ المنهجي الوارد في الفتوى المنقولة ..