تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دلالة أم إتاوة؟؟ افيدونا]

ـ[أحمد يس]ــــــــ[15 - 11 - 07, 09:06 م]ـ

السلام عليكم:

مسألة ينتظر الجواب عليها الكثير من التجار في مصر وهي مما عمت به البلوى وهي:

1 - يأتي الفلاح بنتاج زراعته إلى تاجر كبير (تاجر الجملة) يبيعها له في مقابل عمولة محددة (كل مائة جنيهاً مبيعات يأخذ التاجر مثلاً ثمانية جنيهات والباقي للفلاح) (وهذه صورة الوكالة الشرعية المعروفة).

2 - يقوم التاجر الكبير (تاجر الجملة) بشراء بضاعة - خضار أو فاكهة- ويضعها في محل العمل ويبيعها للتجار الصغار.

وفي الحالتين يشتري التاجر الصغير (تاجر التجزئة) من التاجر الكبير جوالاً أو قفصاً أو كرتونة أو أكثر فيها الشيء المشترى فيضيف التاجر الكبير على كل جوال أو قفص أو غيره مبلغاً قدره جنيهاً مثلاً ويسمونه (دلالة) فهل هذا جائز؟

علماً بأن التجار الصغار يتضررون من هذا الرسم (وهو ليس رسماً حكومياً بل هو غير رسمي) ويدفعونه رغماً عنهم وقد أفتى بعض المشايخ للتجار الكبار أنه طالما كان بالتراضي فلا مانع فيقول التجار الكبار لمن لا ييد دفع الدلالة اذهب لغيرنا إذاً والتجار غير المتعاملين نادرين جداً ولكنهم موجودين ومحتارين لأن كسب التجار الآخرين كثير مقارنة بهم.

وعلماً بأن مصر فيها 27 محافظة في كل محافظة منها عدة مراكز وفي كل مركز سوق جملة لتجار الجملة ومعظم هذه الأسواق تتعامل بهذه (الدلالة).

نرجو التفصيل في ضوء ما سبق.

ولو كان هناك فتاوى للعلماء فهلم بها إلينا.

ـ[أحمد يس]ــــــــ[18 - 11 - 07, 02:53 م]ـ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أحمد يس]ــــــــ[20 - 11 - 07, 05:00 ص]ـ

والله لولا الضرورة لما ألححت في السؤال.

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 02:19 ص]ـ

ننتظر الرد من أهل العلم

ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[21 - 11 - 07, 07:49 ص]ـ

وفي الحالتين يشتري التاجر الصغير (تاجر التجزئة) من التاجر الكبير جوالاً أو قفصاً أو كرتونة أو أكثر فيها الشيء المشترى فيضيف التاجر الكبير على كل جوال أو قفص أو غيره مبلغاً قدره جنيهاً مثلاً ويسمونه (دلالة) فهل هذا جائز؟

لم أفهم هذه الفقرة , فهل لك أن تعيد شرحها؟

ـ[أحمد يس]ــــــــ[22 - 11 - 07, 01:02 ص]ـ

أخي الكريم:

معنى الفقرة كالآتي:

أنه في كلا الحالتين يكون هناك بضاعة (خضار أو فاكهة) يبيعها التاجر الكبير (تاجر الجملة) للتاجر الصغير (تاجر التجزئة) وتكون هذه البضاعة موجودة في قفص أو كرتونة أو جوال كبير أو غيره.

يأخذ التاجر الكبير من التاجر الصغير بالإضافة إلى سعر السلعة ذاتها (مثلاً: سعر السلعة 20 جنيهاً) جنيهاً أو اثنين عن كل قفص أو كرتونة أو جوال ويسمون هذا دلالة فهل هذه الزيادة على ثمن السلعة جائز؟ مع العلم أنه أصبح عرفاً سائداً بين التجار في كثير من الأسواق.

وتكون الصورة الكاملة أن التاجر الكبير يأخذ من الفلاح عمولة وكالة البيع ويأخذ من التاجر الصغير مقابلاً لتسهيل البيع والشراء -كهذا كيفها لهم بعض المشايخ-.

ولكن كما قلنا أن التجار الصغار كارهون لهذه الزيادة على ثمن السلعة الأصلي ويدفعونها مضطرين حتى صار هذا عرفاً سائداً والذي يسأل هم التجار الذين لا يتعاملون بها.

علماً بأن هذا الجنيه الواحد عند التجار الكبار يتكدس حتى يصل في اليوم الواحد ربما للآف الجنيهات وربما أكثر.

أرجو من أهل العلم أن تكون الصورة واضحة لهم.

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 05:15 ص]ـ

إذا نظرنا للمسألة من وجهة نظر أخرى وهي:

أن الفلاح دفع عمولة لتاجر الجملة مقابل أن يبيع له السلعة فهل يحق لتاجر الجملة أن يلغي بيع السلعة بعدما وافق تاجر التجزئة لمجرد أنه يريد عمولة من تاجر التجزئة أيضا؟؟

الذي أعلمه أن العمولة - السمسرة - تدفع فقط من البائع للسمسار الذي يدير له أمور البيع ويعرض له بضاعته ويدل الناس عليها ولم أسمع أن السمسار يشترط على الناس الذين يريدون أن يشترو أن يدفعوا له عمولة أيضا!!.

المسألة بحاجة لبحث دقيق والله أعلم

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 05:57 ص]ـ

أخي وجدت هذه الفتوى في الشبكة الإسلامية:

سؤالي: يأتي شخص ويخبرني أنه يستطيع شراء منتجاتي لطرف ثالث بشرط أن يأخذ

عمولته مني وإلا فإنه سيذهب إلى مصدر آخر ليشتري منه منتجات تشبه منتجاتي وبنفس المواصفات

ويحصل منه على عمولته. فماذا علي أن أفعل علما بأني مسؤول عن قطاع المبيعات بالشركة

مع خالص التحية

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما بعد فهذا الشخص يسمى السمسار -الدلال- وهو: (من يقوم بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع) فهو يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان، ولا حرج أن يأخذ عمولة من الطرفين أو أحدهما، حسب العرف أو الاتفاق مع البائع والمشتري، ولا يضر كونه وكيلاً للمشتري في عقد البيع.

وعلى ضوء ما سبق فلا حرج أن تعطي هذا الشخص عمولة مقابل دلالته، إذا كان مالك الشركة لا يعارض في ذلك هو أو من ينوب عنه.

والله أعلم.

فعلى هذا يتبين أنه لابأس من أخذ العمولة من الطرفين بشرط أن يبين لهم وتكون الأمور واضحة

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير