تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=9356

=======

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

ـ[شاهين الفودري]ــــــــ[16 - 11 - 07, 11:37 ص]ـ

رقم السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وكذلك في التشهد الأخير؟: نص السؤال

أجاب عن سؤالك الشيخ عبدالله بن محمد المعيتق

فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فقد ذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في القول القديم إلى عدم الزيادة على التشهد، والعمدة في ذلك ما جاء في الصحيحين البخاري (6265) ومسلم (403) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ألا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).

وما جاء عند مسلم (403) من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألاَّ إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله).

ففي هذين الحديثين اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه صحابته التشهد دون الصلاة.

وأما ما جاء في الصحيحين البخاري (6357) ومسلم (406) من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله: قد عَلِمْنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟

قال: (قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجبد).

فهذا الحديث ليس فيه دلالة ظاهرة على أنه في التشهدين الأول الأخير كما أنه ليس فيه دلالة على الوجوب ولا حتى على الاستحباب بالنسبة للتشهد الأول.

وقوله (قولوا) وإن كان أمراً، والأمر أصله الوجوب إلاَّ أن سؤال الصحابة-رضي الله عنهم- إنما هو واقع على الكيفية لا على وجوب هذا القول فأَرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى هذا القول.

قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد (1/ 245) لم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في التشهد - أي الأول - ولا كان أيضاً يستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال.

ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات واطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير أ. هـ

وقد ذهب الشافعي -رحمه الله- في قوله الجديد إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول (1/ 230) ومع ذلك فلو أتى المصلي خاصة إذا كان مأموماً بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس ولا ينكر عليه.

وأمَّا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة في التشهد الأخير، وقد حكاه إجماعاً ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام ص263 إلاَّ أنهم اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة؟

فذهب الجمهور الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أنها غير واجبة بل هي مستحبة، مستدلين بما سبق من الأحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وكعب بن عجرة، فالأمر فيه ليس صريحاً في الوجوب كما مرَّ إذ هو سؤال عن الكيفية لا عن الوجوب،فتبق سنية هذه الصلاة.

وذهب الشافعي وأحمد في المشهور إلى أن الصلاة في التشهد الأخير واجبة استدلالاً بحديث كعب بن عجرة السابق، (انظر المغني2/ 228،229) والإنصاف (1/ 84) والمجموع (3/ 410).

ولما كان الشأن في التشهد الأخير موطن للدعاء بما يشاؤه المصلي، وهناك من الأحاديث ما يشير إلى ذلك لا سِيَّما وتقدم الإجماع على مشروعية الصلاة في هذا التشهد، فالأحوط هو القول الثاني.

29/ 1 / 1425هـ

http://www.toislam.net/question/showlist.asp?order=3&num=421

========

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

ـ[النذير1]ــــــــ[18 - 03 - 08, 12:50 ص]ـ

جزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير