[ما حكم غسل الخنثى المشكل بعد موته أفادكم الله؟]
ـ[احمد آل صالح]ــــــــ[19 - 11 - 07, 05:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم غسل الخنثى المشكل بعد موته؟
هل يغسل ام لا .. وكيف يغسل ومن يغسله؟
رجاء الافادة بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد آل صالح]ــــــــ[21 - 11 - 07, 05:37 ص]ـ
افيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 11 - 07, 05:31 م]ـ
(إذا كان الخنثى المشكل صغيراً لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه.
وأمّا إذا كان كبيراً أو مراهقاً فذهب الحنفيّة، وهو وجه عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يغسّل رجلا ولا امرأة، ولا يغسّله رجل ولا امرأة، بل ييمّم.
والأصل عند الشّافعيّة أنّ الخنثى المشكل - إن كان له محرم من الرّجال أو النّساء - غسّله بالاتّفاق، وإن لم يكن له محرم جاز للرّجال والنّساء غسله صغيراً.
فإن كان كبيرا ففيه وجهان: أحدهما: هذا، والآخر: أنّه يغسّل.
قال أحمد: إذا لم تكن له أمة، ييمّم، وزاد: أنّ الرّجل أولى بتيميم خنثى في سنّ التّمييز، وحرم بدون حائل على غير محرم.
ويرى المالكيّة: أنّه إن أمكن وجود أمة له - سواء أكانت من ماله أم من بيت المال، أم من مال المسلمين - فإنّها تغسّله، وإلّا ييمّم، ولا يغسّله أحد سواها) الموسوعة الفقهية.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[21 - 11 - 07, 11:54 م]ـ
بارك الله فيك اخي التواب
وقد كنت سألت سابقا هذا السؤال
ما حكم زواج الخنثى التي لها اعضاء مشتركة بين الرجولة والانوثة؟؟؟؟
ـ[احمد آل صالح]ــــــــ[22 - 11 - 07, 01:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك اخي على الافادة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 11 - 07, 03:24 ص]ـ
وإياكما وبارك فيكما.
ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 01:17 م]ـ
بارك الله فيك اخي التواب
وقد كنت سألت سابقا هذا السؤال
ما حكم زواج الخنثى التي لها اعضاء مشتركة بين الرجولة والانوثة؟؟؟؟
سؤال مهم دائما يخطر في بالي
بعضهم له عضوين
وبعضهم تكون انثى ولها عضو ذكري
فكيف يزوجون ومع من يجلسون؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 11 - 07, 01:37 م]ـ
في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 468): (فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ عَلَى أَنَّهُ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ).
وفي نهاية المحتاج (11/ 245): (وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُ الْخُنْثَى وَإِنْ بَانَ وَاضِحًا وَلَا نِكَاحُ الْمُشْتَبِهَةِ عَلَيْهِ بِمَحْرَمِهِ، وَلَوْ بَانَتْ أَجْنَبِيَّةً لِوُجُودِ الشَّكِّ فِي حِلِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ يُحْتَاطُ لَهُ فِي النِّكَاحِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِوِلَايَةِ الْعَاقِدِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الرُّكْنِيَّةِ).
وفي المجموع شرح المهذب: (ولا يصح نكاح الخنثى المشكل لانه ان تزوج امرأة لم يؤمن أن يكون امرأة.
وان تزوج رجلا لم يؤمن أن يكون رجلاً).
وعند الشافعي رحمه الله تعالى قول بإباحته: قال في الأم (5/ 44): (فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر).
وقال في الروض المُربِع -في باب المحرمات من النكاح-: (ولا يصح نكاح خنثى مشكِل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح).
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[22 - 11 - 07, 05:05 م]ـ
بارك الله فيك اخي على الإفادة
أما القول بعدم جواز النكاح للخنثى مطلقا مع وجود الرغبة في الوطء ففيه نظر فكيف سيكون حال الخنثى إن إشتدت الرغبة مع منع الزواج إذن ندفعه للهلاك
أما قول الشافعي (فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر) ففيه مصلحة كبرى لمثل هؤلاء مع مشاورة أهل الطب والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 11 - 07, 09:34 ص]ـ
وهنا قول الخِرَقي رحمه الله تعالى كما في الشرح الكبير: (فإذا كان مشكلاً لم يظهر فيه علامات الرجال ولا النساء فقد اختلف فيه أصحابنا، واختار الخرقي أنه يرجع إلى قوله؛ فإن ذكر انه رجل وانه بميل طبعه إلى نكاح النساء فله نكاحهن، وان ذكر انه امرأة بميل طبعه إلى الرجال زوج رجل؛ لانه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته وليس فيه إيجاب حق إلى غيره فقبل قوله فيه، كما يقبل قول المرأة في حيضها وعدتها وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له فان الله تعالى أجرى العادات في الحيوانات بميل الذكر إلى الانثى وميلها إليه وهذا الميل أمر في النفس والشهوة ولا يطلع عليه غيره وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة فيرجع فيه إلى الامور الباطنة فيما يختص هو بحكمه)
وفي الفروع: (وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: إذَا قَالَ: أَنَا رَجُلٌ، لَمْ يَنْكِحْ إلَّا النِّسَاءَ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
فَلَوْ عَادَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِكَاحُ مَا عَادَ إلَيْهِ، فِي الْأَصَحِّ، فَلَوْ كَانَ نَكَحَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ مِنْ امْرَأَةٍ خَاصَّةٍ).
وفي المبدِع، وفي الإنصاف: (اختاره القاضي في الروايتين).
¥