وقال أيضا: ((وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي صلىالله عليه وسلم بالجنة، فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي، والذي أراه الكفر فيها قطعا)). (الصواعق 385).
وقال الخرشي: ((من رمى عائشة بما برأها الله منه. . . أو أنكر صحبة أبي بكر، أو إسلام العشرة، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحدا منهم، كفر)). (الخرشي على مختصر خليل 8/ 74).
وقال البغدادي: ((وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفروا من أكفرهن، أو أكفر بعضهن)). (الفرق بين الفرق ص 360).
والمسألة فيها خلاف مشهور، ولعل الراجح ما تقدم، وأما القائلون بعدم تكفير من هذه حاله، فقد اجمعوا على أنه فاسق، لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق عليه التعزير والتأديب، على حسب منزلة الصحابي، ونوعية السب.
وإليك بيان ذلك:
قال الهيثمي: ((أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق)). (الصواعق المحرقة ص383).
وقال ابن تيمية: ((قال ابراهيم النخعي: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، وكذلك قال أبو اسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى فيها: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه}. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة، فأقل مافيه التعزير، لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد أو كفارة. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بأحسان، وسائر أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم. . . وعقوبة من اساء فيهم القول)). (اللالكائي 8/ 1262 - 1266).
وقال القاضي عياض: ((وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل)). (مسلم بشرح النووي 16/ 93).
وقال عبد الملك بن حبيب: ((من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراء منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر، فالعقوبة عليه اشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت)). (الشفا 2/ 1108).
فلا يقتصر في السب أبي بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر عليه في غيره، لأن ذلك الجلد لمجرد حق الصحبة، فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها مما يقضي الاخترام، لنصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كان كل واحدة من هذه الأمور تقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه. (الصواعق المحرقة 387).
وعقوبة التعزير المشار إليها لا خيار للإمام فيها، بل يجب عليه فعل ذلك.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ((لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة، وخلده الحبس ختى يموت أو يرجع)). (طبقات الحنابلة 1/ 24، والصارم المسلول 568).
فانظر أخي المسلم إلى قول إمام اهل السنة فيمن يعيب أو يطعن بواحد منهم، ووجوب عقوبته وتأديبه.
ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر مستحلها.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مبينا حكم استحلال سب الصحابة: ((ومن خص بعضهم بالسب، فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو اباحته فقد كفر، لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر، وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق، وقد حكم البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا، والله أعلم)). (الرد على الرافضة ص19).
¥