تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

< LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: ((أتسمع النداء بالصلاة؟)) قال: نعم. قال ((فأجب)). (رواه مسلم). قال ابن قدامة ((وإذا لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائدا، فغيره أولى)). (المغني3/ 6).

إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة كما ذكر ذلك ابن القيم عن غير واحد من الصحابة كعلي وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى الأشعري، ولم ينقل عن صحابي واحد خلاف ذلك، (الصلاة وحكم تاركها ص 87 - 88).مكان تأدية صلاة الجماعة:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى إلى قولين في مكان تأدية صلاة الجماعة:

< LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo4; tab-stops: list 36.0pt"> يجوز أن تؤدى في المسجد وغيره.

يجب أن تكون في المسجد ولا يجوز أن تؤدى في غيره إلا لعذر.والقول الثاني هو الأظهر والأرجح لموافقته النصوص من الكتاب والسنة منها ما ذكر آنفا في وجوب صلاة الجماعة ثم إن الأصل فيها أن تقام في المساجد. قال تعالى ((فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)) (النور 36 - 38)

قال ابن القيم رحمه الله تعالى " ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق جمبع الأحاديث والآثار ". (الصلاة وحكم تاركه ص 95).

فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ـ[بومصعب الحامد]ــــــــ[02 - 12 - 07, 06:27 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaaTree/tabid/76/Default.aspx?View=Tree&NodeID=10752&PageNo=1

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:47 م]ـ

بارك الله فيك ..

طيب ..

ومن قال بجواز الصلاة جماعة في البيت، ما قولهم في حديث: " هممت أن أحرق بيوت من لا يشهد الصلاة "؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير