تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أحدهم للرضا: ((إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له)) [6] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1665#_ftn6).

ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورةُ، ويصبح الحكم بجواز نكاح البكر من غير الفرج معقولا وعمليًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن الطريف أن عندهم خلافًا فيما إذا أتى الصائمُ امرأته في دبرها بغير إنزال، هل يفطر أم لا، واستدل المجيزون بهذه الرواية: عن أبي عبد الله قال: ((إذا أتى الرجلُ المرأة في الدبر وهي صائمة، لم ينقض صومها وليس عليها غسل)) [7] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1665#_ftn7).

أما المهر فيكفي فيه سواك يعض عليه، كما نصت عليه الرواية [8] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1665#_ftn8).

ولا بأس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ، فعن محمد بن مسلم أنه سأل المهدي المنتظر عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: ((نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين)) [9] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1665#_ftn9).

وعلق في الحاشية بقوله: ((يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، وعلى كراهته قبله)) [10] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1665#_ftn10) أما مع الإذن فلا كراهة قبل العشر.

وقد نقل أحدُ علماءهم عن الخميني أنه تمتع ببنت عمرها سبع سنوات، لكن بإذن أبيها [11] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1665#_ftn11).

وهذا دينهم، كما قال إمامُهم: ((المتعة ديني ودين آبائي؛ من عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير عقيدتنا)) [12] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1665#_ftn12).

وقد كان يكفي في الدعوة إلى هذه الفاحشة إباحتُها، لكنهم رتبوا عليها الثوابَ العظيم، والمغفرةَ في الدنيا والآخرة، رغبةً في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولكي يسهلوا على هذه الفتاة المؤمنة ما ينتابُها من الخوف عندما تفكر في تمكين رجل من نفسها، وأخذ مقابل لما تبيعه لهذا المتمتع من جسدها، فإنهم يرغبونها في هذا العمل بمثل هذه النصوص:

فعن إمامهم الباقر أنه سئل: ألِلتَّمتُّع ثواب؟ قال: ((إن كان يريد بذلك الله عز وجل ... لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبًا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر))، يريد بذلك الله عز وجل!!!

وعن الصادق قال: ((إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة)).

وعن الباقر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء) وحاشا لرسول الله أن يقول وهو أفصح العرب: ((المتمتعين من النساء))، ولو قالها لسخرت منه جزيرةُ العرب كلها، ولأصبح أضحوكة بينهم، وهذا يدلك على عجمة واضع هذه الأخبار، وجهله باللغة العربية كأتم ما يكون الجهل.

وعن أبي عبد الله قال: ((ما من رجل تمتع ثم اغتسل، إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة))، نسأل الله أن نتجنبها إلى يوم القيامة، قال الشيخ المفيد بعد أن ساق هذه الأخبار ((وهذا قليل من كثير في هذا المعنى)) [13] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1665#_ftn13).

وقد عانى المجتمعُ الشيعي هذه الرذيلةَ، وانهدَّت بنيتُه الاجتماعية، فبعد أن كان الزنى سبة وعارًا، أصبح شرفًا وثوابًا، ولم يعد الفتى يخشى وعيدًا أو عقابًا، بل سيغفر له بكل قطرة من ماء غسله، ويستغفر له آلاف الملائكة، وقبل هذا كله، نار في أحشائه ستطفأ، وشهوة تؤرقه ستبرد، ووطر في نفسه سيقضى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير