[سؤال فى المحرم تحريم مؤبد]
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[24 - 11 - 07, 03:56 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة والسلام على رسوله و مصطفاه محمد بن عبد الله و آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد ...
سائل يسأل:
هل زوج الابنة محرم على الأم تحريما مؤبدا؟
و هل المحرم تحريما مؤبدا له أن يرى من أم زوجته ما يرى من أمه و أخته؟
و ما الدليل على جواز ذلك لزوج الابنة و هو غير مذكور فى آية سورة النور؟
ـ[أبو آثار]ــــــــ[25 - 11 - 07, 05:43 ص]ـ
الاية في سورة النساء (حرمت عليكم امهاتكم ............... وامهات نساءكم ......... ) ولم يشترط قيد الدخول بها
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 11 - 07, 09:35 ص]ـ
بمجرد العقد على البنت تحرم امها على العاقد تحريما ابديا وحتى ولو طلقها قبل الدخول فقد ذكر الله تعالى من المحرمات فى سورة النساء
وأمهات نساءكم
بخلاف ان عقد على الام
فان طلقها دون الدخول فيجوز له الزواج من الابنة
وان دخل بها وطلقها لايجوز العقد على ابنتها لانها حرمت تحريما ابديا لقوله تعالى
وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
والله تعالى اعلم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 11 - 07, 05:40 م]ـ
يا إخوان، جزاكم الله خيرا.
و لكن سؤالى الأساسى و هو الذى استشكل على سائلى و من ثم استشكل علىّ، ما الدليل على أن المحرم تحريما أبديا له أن يرى من أم زوجته ما يرى من أمه و أخته؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[27 - 11 - 07, 01:11 ص]ـ
للرفع ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 01:32 ص]ـ
عدم التفريق بين المحرمات في الحكم هو السبب أخي محمد البيلي
كما تقول: إنك ترى من أختك مثل الذي تراه من أمك، وترى من عمتك مثل ذلك، وهلم جراً ...
ـ[أبو آثار]ــــــــ[27 - 11 - 07, 03:24 ص]ـ
الاصناف المذكورة في سورة النور لم يذكر فيها العم والخال فلماذا مع انهم من المحارم؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 03:36 ص]ـ
أخي الكريم: ذكر المحارم في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)}
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[27 - 11 - 07, 02:20 م]ـ
شيخنا أبا يوسف، هل استوعبت الآية جميع المحارم؟ أم أن هناك من المحارم من لم يذكر؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 02:26 م]ـ
نعم استوعبت المحارم من النسب والمصاهرة على التأبيد
وأشارت إلى المحرمات من الرضاعة وجاءت السنة ببيان ذلك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 11 - 07, 06:56 م]ـ
بعد اذن شيخنا الكريم
مازال ثم نوع آخر من التحريم ثبت بالسنة فقط وهو: الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، كما فى صحيح البخارى
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 08:34 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب مصطفى
وأنا لم أغفل عن هذا؛ لذا قلت: على التأبيد
بارك الله فيك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 11 - 07, 08:47 م]ـ
وبارك فيك ولك وعليك شيخنا الكريم
فى الحقيقة الغفلة منى فاعتذر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 08:51 م]ـ
لا حاجة للاعتذار؛ فلا شك أن فيما ذكرت فائدة للقارئ. نفع الله بك.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:17 ص]ـ
جزى الله المشايخ خير الجزاء.
لكن السائل مازال يسأل ما الدليل على أن المحرم على التأبيد يجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى من أمه و أخته؟ هذا هو السؤال الأصلى و ليس السؤال عن دليل كونه محرما.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:28 ص]ـ
عدم التفريق بين المحرمات في الحكم هو السبب أخي محمد البيلي
كما تقول: إنك ترى من أختك مثل الذي تراه من أمك، وترى من عمتك مثل ذلك، وهلم جراً ...
هذا هو الجواب إن كان السائل فقيهاً، وإلا فلا شأن له بالدليل وليقلد العلماء.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[30 - 11 - 07, 09:59 ص]ـ
شيخنا أبا يوسف، أفهم من هذا أن دليل عدم التفريق بينهم هو عدم ورود الدليل بالتفريق؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 11:16 ص]ـ
إن ورد ما يدل على التفريق -أخي الحبيب- فأفدني به.