اعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم , وإذا علمت أنه حديث موضوع , يظهر لك بطلان التقييد به , وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم , لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 149
س) - هل الخمرة نجسة ام غير نجسة؟
قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق حديث (يطهر الدباغ الجلد , كما تخلل الخمرة فتطهر) وبين انه لا اصل له:-
و الأحاديث في أن الإهاب يطهره الدباغ صحيحة معروفة في مسلم و السنن و المسانيد و غيرها , مثل حديث ابن عباس مرفوعا " أيما إهاب دبغ فقد طهر " و هو مخرج في " غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال و الحرام " (28) , و إنما أوردته من أجل الشطر الثاني منه الدال على أن الخمرة نجسة في الأصل , فليس في الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة , و لذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة , و أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما و كونه نجسا. و من هؤلاء الليث بن سعد و ربيعة الرأي و غيرهم ممن سماهم العلامة القرطبي في "تفسيره" , فليراجعه من شاء , و هو اختيار الإمام الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 35 - 37) و غيره. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1289
الآنية
س) - ما حكم استعمال أواني الكفار؟
يجوز استعمال أواني الكفار فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة (أخرجاه) وقال جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم). لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها قال أبو ثعلبة الخشني: قلت: يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: (إن لم تجدوا غيرها فارخصوها واطبخوا فيها واشربوا) انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
سنن الفطرة
س) - ما الحد الأعلى للختان وهل هو واجب ام سنة؟
أما الحد الأعلى للختان، فهو قبل البلوغ، قال ابن القيم: " لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ "، انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " له (ص60 - 61).
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه، وهو مذهب الجمهور، كمالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن القيم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
آداب الخلاء
س) - هل تشرع التسمية عند دخول الخلاء. وهل تكون سرا ام جهرا؟
قد جاء ما يدل على مشروعية التسميه عند دخول الخلاء، وهو حديث علي رضي اللة عنه مرفوعا بلفظ: " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله ". أخرجه الترمذي، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني من طريقين عنه، فالحديث حسن على أقل الدرجات، ثم خرجت الحديث وتكلمت على طرقه، وبينت ما لها وما عليها في " الإرواء " (50)، فليراجعه من شاء. ثم اعلم أنه ليس في شئ من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف حفظه الله، فاقتضى التنبيه. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س) - ما حكم استقبال القبله واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟
إذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما، أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟! فاعتبروا يا أولي الأبصار! انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س) - هل يصح الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء؟
الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، " وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة، ونزول قوله تعالى فيهم (فيه رجال يحتون أن يتطهروا)، فضيف الإسناد، لا يحتج به. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س) - ما حكم البول قائماً؟
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا).
¥