تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و يشبه هذا الحديث ما يتداوله كثير من العامة , و بعض أشباههم من الخاصة , زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم , فخرج من أحدهم ريح , فاستحيا أن يقوم من بين الناس , و كان قد أكل لحم جزور , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا عليه: " من أكل لحم جزور فليتوضأ ". فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا! و هذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة و لا في غيرها من كتب الفقه و التفسير فيما علمت , فإن أثرها سيىء جدا في الذين يروونها , فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ , كما ثبت في " صحيح مسلم " و غيره: قالوا: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم ?

قال: لا , قالوا: أفنتوضأ من لحوم الإبل ? قال: توضأوا. فهو يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان سترا على ذلك الرجل , لا تشريعا! و ليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة و يؤمنون بها , مع بعدها عن العقل السليم , و الشرع القويم ?! فإنهم لو تفكروا فيها قليلا , لتبين لهم ما قلناه بوضوح , فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية. ثم لا يبين للناس تلك العلة , حتى يصير الأمر شريعة أبدية , كما وقع في هذا الأمر , فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث و الفقه , فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان , حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق! و لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر و كل مصر , فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت كثيرا من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم , و رضي الله عن الجماهير العاملين بهذا الأمر الكريم , و وفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك و في اتباع كل سنة صحيحة. والله ولي التوفيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 1132.

س) - هل يجب الوضوء من خروج الدم؟

لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم. والأصل البراءة. روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي بسند صحيح أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم بتوضأ ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها راجع صحيح البخاري مع فتح الباري وتعليقي على مختصر البخاري. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 470

س) - ما حكم التنشيف بعد الوضوء؟

قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق حديث (من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به و من لم يفعل فهو أفضل , لأن الوضوء نور يوم القيامة مع سائر الأعمال) وبين انه ضعيف جدا:-

و هذا الحديث أصل القول الذي يذكر في بعض الكتب , و شاع عند المتأخرين أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوءه بالمنديل لأنه نور! و قد عرفت أنه أصل واه جدا فلا يعتمد عليه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1683.

س) - ما حكم مس القرآن للمحدث الحدثين الاكبر والاصغر؟

أن المراد بالطاهر في هذا الحديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) هو المؤمن، سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن لا ينجس"، وهو متفق على صحته، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث: "نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو"، متفق عليه أيضا، وقد بسط القول في هذه المسالة الشوكاني قي كتابه السابق، فراجعه إن شئت زيادة التحقيق ثم إن الحديث قد خرجته من طرق في "إرواء الغليل" (122)، فليراجعه من شاء. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

وقال الشيخ الالباني رحمه الله في موضع اخر من نفس الكتاب:-

لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة، لحديث: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر". انظر "الصحيحة" (834). واللة أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

وقال رحمه الله في السلسلة الصحيحة بعد ان ذكر حديث (كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه):-

في الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب , لأن القرآن ذكر , (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ) النحل 44 , فيدخل في عموم قولها: (يذكر الله).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير