س) - من خشي خروج الوقت اذا توضئ او اغتسل فهل يتيمم ويصلي؟ الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله، أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان، ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر، بدليل قوله في: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به، فهو إذا صلى كما أمر، يستعمل الماء لغسله أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروج الوقت، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات" (ص 12)، وذكر في "المسائل الماردينية" (ص 65) أنه مذهب الجمهور. وأما في الحالة الأول، فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء، وأنه لا يتيمم، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء، فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتته فلا يلرمن إلا نفسه، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرح له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلي، والله أعلم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س) - ما حكم المسح على الجبيرة؟
ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة، قال (2/ 74 - 75): "برهان ذلك قول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، وقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك". ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله، ومثله عن داود وأصحابه، وهو الحق إن شاء الله. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
الحيض والنفاس و الاستحاضة
س) - ما هو الحيض؟
هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضا، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق).
هذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله: (دم الحيض أسود يعرف). وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية كما قال في (المحلى).
وأما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س) - ما حكم من أتى حائضاً؟
على من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س) - هل دم الحيض نجس. وكيف يتم ازالته؟
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ َقَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغسله , وظاهره أنه يكفي فيه الغسل , ولا يجب فيه استعمال شئ من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم.
ويؤيده الحديث الآتي (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ , فَلْتَقْرُصْهُ , ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ [وفي رواية: ثم اقرصيه بماء , ثم انضحي في سائره] , ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ)، وظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض , وأنه لا يجب فيه استعمال شئ من الحواد , كالسدر والصابون ونحوه , لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك وهو الحديث عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تقول: سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
¥