فإذن هنا أمران: الإدرك , والإثم , والأول هو الذي سيق الحديث لبيانه , فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الأخر أنه لا أثم عليه بالتأخير , كلا بل هو آثم على كل حال , أدرك الصلاة أو لم يدرك , غاية ما فيه أنه اعتبره مدركاً للصلاة بإدراك الركعة , وغير مدرك لها إذا لم يدركها , ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم , وفي الصورة الأخرى صلاته غير صحيحة مع الإثم أيضاً , بل هو به أولى وأحرى , كما لا يخفى على أولي النهى. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم66.
س) - هل يقضي المجنون والمغمى عليه والنائم ما فاتهم من الصلوات؟ لا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في (المجموع) (2/ 6 - 7) وهو مذهب ابن حزم (2/ 233 - 234) واختاره شيخ الإسلام، وكذا المغمى عليه لا قضاء عليه وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر وطاوس والهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة، وكذا الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه: لقوله صلى الله عليه وسلم (الإسلام يجب ما قبله)، وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري). انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س) - هل يجب ترتيب الصلوات الفوائت؟
قد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوائت فنفاه الشافعية وقالوا: إنه يستحب. وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة فقالا: فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة.
وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة. ثم يجب إعادة الحاضرة.
واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام)
وهذا حديث ضعيف ضعف موسى بن هارون الحمال (بالحاء) الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي
(صحيح أنه موقوف) كذا في (المجموع) (3/ 70 - 71) ثم قال: (واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر والله أعلم) انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س) - هل الفخذ من عورة التى يجب سترها؟
لا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية، فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء، وجزم به الشوكافي في "نيل الأوطار" (2/ 52 - 53) و "السيل الجرار" (1/ 160 - 161). نعم، يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين، وهو الذي مال إليه ابن القيم في "تهذيب السنن" كما كنت نقلته عنه في "الإرواء" (1/ 301). انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
وللمزيد يمكن تحميل الملف المرفق فانه يحتوى على ثلاث مائة فتوى ............. وهذا هو الجزء الاول منه.
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:41 ص]ـ
اين باقي الاحزاء وفقك الله وبارك فيك شيخنا الجليل
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 03:22 م]ـ
بارك الله فيكم
رحم الله الشيخ وأسكنه الجنة