تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الحكم: زنى ويريد الزواج بمن زنى بها؟]

ـ[محمد المصراتي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 09:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

شاب زنى بفتاة وهي حامل الآن (كما تدعي هي) بثلاثة أو أربعة أسابيع، وأقسمت له أنها لم تزن مع غيره، مع أن محدثي يقول:إنها كانت تزني مع غيره.

هو يريد الآن أن يصلح غلطته ويصدقها في كونها لم تزن مع غيره، ويسأل: هل يتزوج بها؟

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 11 - 07, 10:38 م]ـ

هناك بحث مفصل في الزواج من الزانية، في مجلة العدل، العدد الأخير، للشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان - وفقه الله -.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:41 م]ـ

لا شك انهم قد اقترفوا اثما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب بعد الشرك وقتل النفس التي حرم الله بدون حق ومتوعد عليه بالعذاب في الدنيا والاخرة ولايجوز له نكاحها قبل وضع الحمل، سواء من الزاني نفسه، أو من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما،

- فالزواج المذكور صحيح، اذا استوفى شروطه واركانه ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على فلا علاقة بينه وبين الزاني ألبتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.

وهذا أعني جواز الزواج من الزانية محله إذا تابت الزانية وتاب الزاني الى الله توبة صادقة اما لوتاب احدهما ولم يتب الاخر وإلا فلا لقوله تعالى (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور:3) فالعفيف لايتزوج بزانية وكذا العكس

والله أعلم.

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 01:16 ص]ـ

بارك الله فيك شيخ أبا محمد .. ويبدو أنك تحب الخط الكبير " ابتسامة " .. وهذا هو ما قلتم في نقاط لينتبه السائل لها جيدا:

- الوقوع في الزنا ذنبٌ عظيم

قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) الإسراء/32، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه البخاري رقم (2475).

وهو من كبائر الذنوب، ومرتكبه متوعد بعقاب أليم فقد جاء في الحديث العظيم - حديث المعراج - والذي فيه: ( ... فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلاءِ ... قَالَ قَالا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ... َأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي)

- لا يجوز له نكاحها وهي حامل قبل وضع الحمل

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما.

- الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل

فلا علاقة بينه وبين الزاني ألبتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه. ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يلحق الزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) متفق عليه (البخاري 2053 - مسلم 1457) المغني لابن قدامة (ج/7، ص/129).

- لا يجوز زواجه منها ولا زواجها منه حتى يرتفع وصف الزنا عن كل منهما

ولا يرتفع إلا بالتوبة. فلا يجوز له نكاحها لأنها زانية، ولا يجوز أن تقبله زوجاً؛ لأنه زانٍ؛ وقد قال الله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) سورة النور/3. فقوله تعالى (وَحُرِّمَ ذلك على المؤمنين) دليل على حرمة هذا النكاح.

- والله أعلم.

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:10 ص]ـ

نسأل الله السلامة.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:46 ص]ـ

بارك الله فيك ياشيخ عبدالملك السبيعي وشكرا على اضافتك القيمة

ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[26 - 11 - 07, 05:38 م]ـ

و أضيف على فوائد إخواني أنه لا يجوز قتل الجنين الذي في أحشاء المرأة، فإن فعلا ذلك فقد أتيا بجرم عظيم و يكونا قد أتيا بموبقتين:

1 - الزنا.

2 - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

نسأل الله السلامة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير