تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نضال مشهود]ــــــــ[26 - 11 - 07, 06:07 م]ـ

سؤال: كيف بما ذكره أهل العلم من أن "ولد الزني" (فضلا عن المزني بها) لا خير فيه؟

لم يتبن لي حتى الآن وجه الحكمة في ذلك الأمر.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 06:47 م]ـ

اخي الكريم اليك هذا الرابط حول الاحاديث الواردة في ولد الزني http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22027

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:11 ص]ـ

[ size=6]- فالزواج المذكور صحيح، اذا استوفى شروطه واركانه ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على فلا علاقة بينه وبين الزاني ألبتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.

.

هذا يحتاج لتفصيل لأن بإمكان الأب استلحاق ابنه من الزنا إذا لم ينازعه أحد كما فعل أبو سفيان رضي الله عنه مع زياد بن سمية

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:19 ص]ـ

هذا يحتاج لتفصيل لأن بإمكان الأب استلحاق ابنه من الزنا إذا لم ينازعه أحد كما فعل أبو سفيان رضي الله عنه مع زياد بن سمية

خصه جمهور أهل العلم بما كان في الجاهلية أما في الإسلام فلا يصح هذا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:22 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=668268#post668268

ـ[محمد المصراتي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 06:15 ص]ـ

جزاكم الله خيراً .....

عندي استفسار بخصوص رد الأخ أبوبدر ناصر و أضيف على فوائد إخواني أنه لا يجوز قتل الجنين الذي في أحشاء المرأة، فإن فعلا ذلك فقد أتيا بجرم عظيم و يكونا قد أتيا بموبقتين:

1 - الزنا.

2 - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

نسأل الله السلامة

هل هذا فقط بعد نفخ الروح في الجنين؟

ماذا لو أرادوا إسقاطه قبل نفخ الروح؟

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:53 م]ـ

رابعاً: قولك "أُفضل أن تتخلص المرأة من الحمل" هذه مسألة الإجهاض وحكمه كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم/140، وتاريخ 20/ 6/1407هـ ما يلي:

1 - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.

2 - إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.

3 - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أُمه بأن يُخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

بعد الطور الثالث وبعد إكمال الأربعة أشهر لا يحل لك إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين." ا. هـ. نقلاً من الفتاوى الجامعة (ج/3، ص/1055).

نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب علينا، وصلى الله على نبينا محمد.

http://islamqa.com/index.php?ref=11195&ln=ara&txt= إسقاط%20الجنين

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:36 م]ـ

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ r وَ هُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَ يُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَ يَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (أخرجه مسلم). أي أن المدة اللازمة للجنين ليصبح نفْساً هي أربعين يوماً ليتجمع خلقه ثم أربعين يوماً ليصبح علقة ثم أربعين يوماً ليصبح مضغة. فيكون ذلك كله 40+40+40=120 مئة و عشرون يوماً، أي أربعة أشهر.

إذاً إن نفخ الروح كما هو واضح من الأحاديث النبوية الصحيحة يكون بعد مئة وعشرين يوماً. وبالتالي فالإجحاض جائز قبل نهاية الشهر الرابع. والله أعلم.

ـ[أبو محمد المهاجر]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:13 م]ـ

((وبالتالي فالإجحاض جائز قبل نهاية الشهر الرابع))

ليس على إطلاقه ..

هناك فتوى للجنة الدائمة

رقم 140

تاريخ

20/ 6/1407

بهذا الصدد .. و هي فتوى قيمة فصلت في جميع مراحل الحمل فلتراجع.

ـ[البتيري]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:47 م]ـ

بداية: اسال الله العلي العظيم لي ولكم العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والعرض والمال.

واعوذ به سبحانه من المنكرات والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن ..

لي استفسار:

1 - ما المعنى الحرفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) متفق عليه

وهل فيه الدليل على عدم التوريث؟

2 - ما اسم ابن الزنا (اي بماذا ينادى؟ فلان ابن من؟)

3 - بعد ان يتزوج الزاني التائب ممن زنا بها وتابت هل الاولاد الجدد (بعد الزواج) اخوة لابن الزنا؟ ام غرباء عنه؟ اي هل يعيش معهم في نفس البيت؟

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير