لأمره -صلى الله عليه وسلم- أ. هـ. فالخلاصة أن بعض العلماء كره قتل النحل، وبعضهم حرمه، والخلاف مفرع على منع أكله، فإن أبيح جاز قتله كالجراد، وإن لم يبح أكله منع قتله على وجه الكراهة أو التحريم.
(ب) وأما النمل فقد جاء في "حياة الحيوان الكبرى" أن هناك حديثًا رواه البخاري ومسلم جاء فيه أن نبيًا من الأنبياء نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة. قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: لم يعاتبه الله على تحريقها وإنما عاتبه على كونه أخذ البريء بغير البريء، وقال القرطبي: إن هذا النبي هو موسى، وليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل، فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب أو قتل، على ما له من المقدار فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت للمؤمن، وسلط عليها وسلطت عليه، فإذا آذته أبيح له قتلها. وقيل: إن شرع هذا النبي كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة، وهو بخلاف شرعنا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تعذيب الحيوان بالنار، وقال: "ولا يعذب بالنار إلا الله تعالى"، فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانًا فمات بالإحراق، فلوارثه الاقتصاص بالإحراق للجاني.
ثم قال: وأما قتل النمل فمذهبنا لا يجوز، لحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين، والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة. وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل، وأطلق ابن زيد جواز قتل النمل إذا آذت. "يراجع القرطبي في سورة النمل".
هذا وفي حالة الجواز لقتل ما يستحق القتل يراعى الإحسان الذي نبه عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.
http://www.islamonline.net/iol-arabic/info/fatwa-1-11/fatwa-3.asp
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:07 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=701755#post701755
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:20 م]ـ
وفي تاريخ الخلفاء
(وفي سنة أربع وستين كان الوباء في الغنم إلى الغاية.
) 464
وفي تاريخ الإسلام
(الوباء في الغنم وفيها كان الوباء في الغنم، حتى قيل إن راعياً بطرف خراسان كان معه خمسمائة شاة ماتوا في يوم.
)
كذا
464
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:22 م]ـ
وفي تاريخ الخلفاء
(وفي سنة أربع وستين كان الوباء في الغنم إلى الغاية.
) 464
وفي تاريخ الإسلام
(الوباء في الغنم وفيها كان الوباء في الغنم، حتى قيل إن راعياً بطرف خراسان كان معه خمسمائة شاة ماتوا في يوم.
)
كذا
464
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:32 م]ـ
وصلتني الآن رسالةٌ من جوّال (الإسلام اليوم)، هي فتوى من الشيخ / سعود الفنيسان ..
هذا نصّها:
((إنَّ إحْراق الطيور المصابة بمرض (انفلونزا الطيور) جائزٌ.
وما ورد من النّصوص التي تنهى عن قتل الطير لغير مَأْكل، أو النهي عن التعذيب بالنار، كلها محمولة عند أهل العلم ـ قديماً وحديثاً ـ على القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجةٍ، كيف والضرورة قائمة بوقوع الضرر بالعدوى وانتشار الأوبئة لو تأخر إحراقها))
فما رأي الإخوة؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:45 م]ـ
الأخ الحبيب / أباريان
جزاك الله خيرا.
أشكل عليّ ذلك الإحراق، فقابلت الشيخ فهد السليمان وفقه الله بالأمس القريب فقال: هي لا تحرق، بل ترش بمبيدٍ قاتل، ثم بعدها تحرق.
ثم قال: وقد صرح وزير الزراعة بذلك، وأن الدجاج المصاب لا يحرق بل يرش بمبيدات خاصة، ثم يحرق، وقد تندُّ بعض الدجاج لقوتها، فتحرق اضطرارا.
أسأل الله أن يلطف بنا.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:40 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل (ابن وهب) ...
¥