سؤال للإخوة للمباحثة: هل جماع الأمة يكون به الرجل مُحصناً؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 02:12 ص]ـ
وفقكم الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 02:35 ص]ـ
في الاستذكار (7/ 484): (واختلف الفقهاء في حد الاحصان الموجب للرجم
فجملة مذهب مالك في ذلك ان يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطىء قبل ان يزني وطئاً مباحاً في عقد نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فاذا كان هذا وجب الرجم
ولا يثبت لكافر ولا لعبد عنده احصان كما لا يثبت عند الجميع لصبي ولا مجنون احصان
وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الحج وفي الصيام وفي الاعتكاف وفي الحيض لا يثبت به عنده احصان
والاْمة والكافرة والصغيرة لا تحصن الحر المسلم عند مالك لانه لا يجتمع فيهن شروط الاحصان
وهذا كله مذهب مالك واصحابه
واما ابو حنيفة واصحابه فحد الإحصان عندهم على ضربين:
أحدهما: احصان يوجب الرجم يتعلق بست شروط: الحرية والبلوغ والعقل والاسلام والنكاح الصحيح والدخول ولا يراعون وطئا محظورا مع ذلك ولا مباحاً،
والآخر: احصان يتعلق به حد القذف له خمس خصال عندهم: الحرية والبلوغ والعقل والاسلام والعفة.
وروى ابو يوسف عن بن ابي ليلى قال: اذا زنى اليهودي او النصراني بعد ما احصنا فعليهما الرجم
قال ابو يوسف وبه ناخذ
فالإحصان عند هؤلاء له اربعة شروط: الحرية والبلوغ والعقل والوطء في النكاح الصحيح
ونحو هذا قول الشافعي واحمد بن حنبل
قال الشافعي: اذا دخل الرجل بامراته وهما حران ووطئها فهذا احصان مسلمين كانا في حين الزنى بالغين
واختلف اصحابه على اربعة اوجه:
فقال بعضهم: اذا تزوج العبد او الصبي ووطىء فذلك احصان اذا زنى بعد البلوغ والحرية
وقال بعضهم: لا يكون واحد منهم محصنا كما قال مالك
وقال بعضهم: اذا تزوج الصبي الحر احصن، فاذا بلغ وزنى رجم، والعبد لا يحصن حتى يعتق بالغا ويزني بعد
وقال بعضهم: اذا تزوج الصبي لم يحصن واذا تزوج العبد احصن
وقالوا جميعاً: الوطء الفاسد لا يقع به احصان
وقد تقدم في كتاب النكاح من اقوال العلماء في الاحصان اكثر من هذا وتقصينا ذلك في (التمهيد)).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 02:44 ص]ـ
وأشكل عليَّ قوله في التمهيد (9/ 84): (واختلف الفقهاء في الإحصان الموجب للرجم:
فجملة قول مالك ومذهبه أن يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطىء وطئا مباحا في عقد نكاح ثم زنى بعد هذا.
والكافر عنده والعبد لا يثبت لواحد منهما احصان في نفسه، وكذلك العقد الفاسد لا يثبت به احصان، وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الإحرام أو في الصيام أو في الاعتكاف أو في الحيض لا يثبت بشىء من ذلك احصان.
إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة يحصن الحر المسلم عنده ولا يحصنهن. هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه
وحد الحصانة في مذهب أبي حنيفة وأصحابه على ضربين:
احدهما: احصان يوجب الرجم يتعلق بسبع شرائط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والنكاح الصحيح والدخول
والآخر: احصان يتعلق به حد القذف له خمس شرائط في المقذوف الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة
وقد روى عن أبي يوسف في الإملاء أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه، وروى عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول، وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: قال ابن ابي ليلى: إذا زنى اليهودي والنصراني بعدما احصنا فعليهما الرجم، قال أبو يوسف: وبه نأخذ.
وقال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا احصان كافرين كانا أو مسلمين ..
واختلف أصحاب الشافعي على أربعة أوجه: فقال بعضهم إذا تزوج العبد أو الصبي ووطئا فذلك احصان، وقال بعضهم لا يكون واحد منهما محصنا كما قال مالك، وقال بعضهم إذا تزوج الصبي احصن إذا وطىء .. فإن بلغ وزنى كان عليهما الرجم والعبد لا يحصن، وقال بعضهم إذا تزوج الصبي لا يحصن وإذا تزوج العبد احصن.
وقالوا جميعا: الوطء الفاسد لا يقع به إحصان. وقال مالك تحصن الأمة الحر ويحصن العبد الحرة ولا تحصن الحرة العبد ولا الحر الأمة وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم وتحصن الصبية الرجل وتحصن المجنونة العاقل ولا يحصن الصبي المرأة ولا يحصن العبد الأمة ولا تحصنه إذا جامعها في حال الرق قال وإذا تزوجت المرأة خصيا وهي لا تعلم أنه خصى فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا
وقال الثوري: لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة، وهو قول الحسن بن حي زاد الحسن بن حي وتحصن المشركة بالمسلم ويحصن المشركان كل واحد منها بصاحبه وقال الليث بن سعد في الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد عتقهما وكذلك النصرانيان لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما قال وإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهو إحصان
وقال الأوزاعي في العبد تحته الحرة إذا زنى فعليه الرجم وإن كان تحته أمة وأعتق ثم زنى فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها وقال في الصغيرة التي لم تحصن أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة قال ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان
قال أبو عمر: إيجاب الأوزاعي الرجم على المملوكة تحت الحر وعلى العبد تحت الحرة لا وجه له لأن الله تعالى يقول فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتنصف وقد قال صلى الله عليه و سلم في الأمة إذا زنت فاجلدوها وقال مالك في حديثه ذلك ولم يحصن وسنبين ذلك بعد تمام القول في هذا)