تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[01 - 12 - 07, 10:00 ص]ـ

أكرر النداء ما رأي طلبة العلم؟

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 11:08 ص]ـ

الرأى يطلب من اهله المحصلين للشروط التى تبيح لهم ابداء الرأى اما طلبة العلم فينقلوا فقط ولايبدوا ارائهم فى دين الله ولكن (يبدوا استشكالاتهم)

ـ[عبد المتين]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:18 م]ـ

رأى الصحابي الجليل عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه.

أخرجه مسلم (الجمعة).

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبو بدر ناصر وفقني الله وإياك

قد كنت كتبت تعقيباً على ما ذكره الشيخ الفاضل خالد الرفاعي _ وفقه الله وسدده _ في موقع الألوكة، وبينت وجه الخطأ فيما ذكره من وجوه وبينت أن هذا ما قرره المحققون من أهل العلم وهو اختيار الشيخ ابن باز والمحدث الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعاً.

ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:35 م]ـ

هل من الممكن يا أخي أن تنقل لي تعقيبك على الشيخ خالد الرفاعي

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 06:37 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبو بدر ناصر هذا هو تعقيبي على كلام الشيخ الكريم خالد الرفاعي حفظه الله

(بارك الله في الشيخ الكريم خالد عبد المنعم الرفاعي ونفعنا بعلمه، وجزى الله الشيخ ابا محمد على ما ذكره في المسألة وبعد:

فقد أجاد الشيخ خالد وذكر جملة من أدلة القولين و إن كنت لا أوافق الشيخ الفاضل فيما ذهب إليه لأمور:

أولاً: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: (قاعدة شرعية شرعُ الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضى أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد فان العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضى أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به فان كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه.

مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية ونحو ذلك من النصوص فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك فان دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام المطلق ... ) مجموع الفتاوى (20/ 196 – 197)

ثانياً: لو سلم بمشروعية الرفع مطلقاً فلا يسلم هذا حال الخطبة؛ لأن الخطبة عبادة والعبادة تفعل بتفاصيلها كما ورد في الشرع فكما لا يشرع رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجنازة وفي الجلوس بين السجدتين فكذلك هنا ففرق بين المشروعية المطلقة غير المقيدة بعبادة و بين إدراج عبادة ضمن عبادة أخرى فهذا التركيب يحتاج إلى دليل خاص غير دليل العموم لو سلم به.

ثالثاً: أنه لا يقال هنا تعارض النفي والإثبات في مشروعية رفع اليدين في الدعاء في حق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأن من أثبت إنما أثبت أمراً عاماً وهو رفع اليدين في الدعاء مطلقاً أو في حالات خاصة ليس منها حال الخطبة، ومن نفى نفي أمراً خاصاً وهو عدم رفع اليدين في الخطبة في غير الاستسقاء.

رابعاً: لو سلم بوجود التعارض فهنا من نفى هم خاصة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الملازمين له كأنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

خامساً: أن صلاة الجمعة مما تفعل كل أسبوع فيبعد جداً أن يكون رفع اليدين في الخطبة سواء في حق الإمام أو المأموم مشروعاً ولا ينقل فيه خبر واحد لا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا عن أصحابه، وقد رأينا أنهم نقلوا المواضع التي رفع فيها النبي يديه في الدعاء حتى بلغت مبلغ التواتر وعليه فلا يخلو الأمر من حالين:

- إما انهم فعلوه ولم ينقل وهذا بعيد كما سبق.

- أو أنهم لم يفعلوه فما لم يكن مشروعاً في حقهم ولم يفعلوه فنحن تبع لهم؛ إذ هم أحرص على الخير منا.

سادساً: أن الأصل في حق المأموم استماع الخطبة وعدم الكلام والحركة حتى إنه منع _ تحريماً أو كراهة على خلاف _ من رد السلام وتشميت العاطس وإسكات المتكلم، ومنع من مسح الحصى وتخطي الرقاب.

وعليه فلا فرق بين الإمام والمأموم هنا بل المأموم أولى بعدم الفعل لما سبق من نهيه عن بعض الأفعال، والخطبة عبادة مشتركة بين الإمام والمأموم فالإمام فيها متكلم والماموم فيها مستمع.

وما ذكر من عدم مشروعية رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء نص عليه غير واحد من أهل العلم وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ المحدث الألباني رحمهم الله جميعاً.

وينظر:

الاختيارات (ص 48) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 84) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني (2/ 679) إقامة الحجة للكنوي (ص 27) حاشية ابن عابدين (1/ 768) الجوبة النافعى عن أسئلة مسجد الجامعة للشيخ الألباني (ص 73) تعجيل المنفعة (ص 274) تاريخ دمشق لابن عساكر (26/ 166) (48/ 82)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير