تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عاجل - عدة المتوفى عنها زوجها هل هي 130 يوم؟؟؟]

ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:14 م]ـ

عدة المتوفى عنها زوجها وليست حاملا

هي كما أمر الله ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا))

فهي 4 أشهر و 10 أيام، بالأشهر القمرية (الهجرية - العربية)

وسؤالي هو:-

1 - هل تحسب بالأشهر أو بالعدد 130 يوما؟

2 - وهل يفرق بين أول الشهر ووسطه؟

3 - وما القول فيمن وجب عليه صوم شهرين متتابعين هل يعد بالأشهر أو بالعدد 60 يوما؟

اللهم اغفر لمشايخنا واعف عنهم يا كريم.

بالانتظار ....

ـ[سعود3]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:23 م]ـ

سبق أني سألت شيخنا العلامة: صالح الفوزان -حفظه الله- عن مسألة مقاربة لما ذكرت، وكان السؤال:

أننا في هذا الوقت لايمكن معرفة بداية الشهر ونهايته بالرؤية الشرعية -لأنها كما لا يخفى عليكم لاتتابع إلا في رمضان والحج- فهل أكتفي بمتابعة التقويم ويعد الأشهر 30 أو 29بناءاً على التقويم.

فأجاب -حفظه الله-: أنه يمكن الاكتفاء بالتقويم الموجود.

ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:28 م]ـ

سبق أني سألت شيخنا العلامة: صالح الفوزان -حفظه الله- عن مسألة مقاربة لما ذكرت، وكان السؤال:

أننا في هذا الوقت لايمكن معرفة بداية الشهر ونهايته بالرؤية الشرعية -لأنها كما لا يخفى عليكم لاتتابع إلا في رمضان والحج- فهل أكتفي بمتابعة التقويم وتعد الأشهر 30 أو 29بناءاً على التقويم.

فأجاب -حفظه الله-: أنه يمكن الاكتفاء بالتقويم الموجود.

جزاكم الله خيرا.

حقيقةً.

فائدة نفيسة.

لكن ماذا عن سؤالي هلا أجبت عليه.

ننتظر مشايخنا الكرام ....... .

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:34 م]ـ

سئل العلامة عبدالعزيز بن باز هذا السؤال كما في فتاواه (22/ 219 - 220 من الشاملة):-

((126 - عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر

س: بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر سواء كان الشهر (29) أو (30) يوما؟ نرجو التكرم بإفتائنا. جزاكم الله خيرا.

ج: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، إذا كانت غير حامل، بإجماع المسلمين؛ لقول الله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} وهي مائة وثلاثون يوما، لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان (29) تسعة وعشرين فإنها تعتد بذلك وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل عدتها.

أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها؛ لقول الله عز وجل: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} والله ولي التوفيق)) ا. هـ

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:45 م]ـ

هل هذا المثال صحيح؟

هب أن امرأة توفي زوجها يوم 17/ 7/1428

فيكون الحساب كالتالي:

شهر 8 و شهر 9 و شهر 10 وشهر

وعندنا 13 أو 12يوماً في شهر 7

فيصبح المجموع 103 أيام أو 102

حينئذ يبقى 27 أو 28 يوماً تعتدها من شهر ذي القعدة 11

ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:47 م]ـ

سئل العلامة عبدالعزيز بن باز هذا السؤال كما في فتاواه (22/ 219 - 220 من الشاملة):-

((126 - عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر

س: بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر سواء كان الشهر (29) أو (30) يوما؟ نرجو التكرم بإفتائنا. جزاكم الله خيرا.

ج: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، إذا كانت غير حامل، بإجماع المسلمين؛ لقول الله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} وهي مائة وثلاثون يوما، لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان (29) تسعة وعشرين فإنها تعتد بذلك وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل عدتها.

أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها؛ لقول الله عز وجل: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} والله ولي التوفيق)) ا. هـ

جزاك الله خير على نقل هذه الفتوى الرائعة جدا.

بارك الله فيكم يأهل الحديث.

وشكرا لكم.

والسلام عليكم ورحمة الله.

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:05 م]ـ

هل هذا المثال صحيح؟

هب أن امرأة توفي زوجها يوم 17/ 7/1428

فيكون الحساب كالتالي:

شهر 8 و شهر 9 و شهر 10 وشهر

وعندنا 13 أو 12يوماً في شهر 7

فيصبح المجموع 103 أيام أو 102

حينئذ يبقى 27 أو 28 يوماً تعتدها من شهر ذي القعدة 11

نعم شهر 8 و 9 و 10 حسب الرؤية إن ثبتت، وتعتبر عن ثلاثة أشهر سواء كملت هذه الأشهر أو نقصت.

وننظر فيما ثبت من رؤية هل شهر 7 كان 29 يوما أو 30 يوما

فإن كان كاملا فقد اعتدت منه 13 يوما، فيتبقى لها 27 يوما.

وإن كان ناقصا فقد اعتدت منه 12يوما، فيتبقى لها 28 يوما.

وإذا جهلت الرؤية في بعض الشهور فإنها تعتبرها كاملة أي تجعلها 30 يوما.

مع العلم أن بعض أهل العلم يرى أنها تعتد 130 يوما بغض النظر عن الأشهر.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير