تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سياق الحديث؛ فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها". وقد جرى الجمهور على تقييد عدم جواز رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة بالإمام دون المأموم، قال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر". وقال البهوتي في "كشاف القناع": " (و) يسن أن (يدعو للمسلمين)؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ... يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم. (ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه) أي دعائه في الخطبة". وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوتار": "الحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة". وقال الرملي –الشافعي- في "نهاية المحتاج": " (و) يسن (رفع يديه) فيه (أي في القنوت عندهم)، وفي سائر الأدعية اتباعاً، كما رواه البيهقي فيه بإسناد جيد، وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما".

وحاصل ما تضمنه كلام الشارح هنا أن للأول دليلين: فإنه استدل على القول بأن الرفع سنة للاتباع، وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين. وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه إلى آخره أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور، ومقابل الأصح عدم رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يستحب الرفع فيه قياساً على دعاء الافتتاح والتشهد، وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا، وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم ملتصقتين، وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها، والضابط أن يجعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وخبر: "كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء"، نفيٌ، أو محمول على رفع خاص وهو للمبالغة فيه، ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه، وعلى النقيض من ذلك إن دعا لتحصيل شيء أخذاً مما سيأتي في الاستسقاء، ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد، ولا يرد ذلك على الإطلاق ما أفتى به الوالد -رحمه الله تعالى- آنفاً إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعاً أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية".أ. هـ.

وبهذا البيان يتبين أن قياس المأموم على الإمام في عدم رفع اليدين حال التأمين فاسد الاعتبار، وأن رفع اليدين في الدعاء عموماً مشروع وثابت؛ فمن دعا ورفع يديه حال الدعاء، لا ينكر عليه، إلا في الحالات السابقة، التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين فيها، وقد سئل ابن حجر الهيتمي في: "الفتاوى الفقهية الكبرى" عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مستحب أو بدعة؟ فأجاب: "رفع اليدين سنة في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهواً بيناً وغلط غلطاً فاحشاً، وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين) للاتباع ... وقال: من ادعى حصرها فهو غالط غلطاً فاحشاً، وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية، ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما قاله البيهقي". وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: "ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه؛ فالأصل الرفع؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا".

لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد؛ كالدعاء بين الخطبتين -مثلاً- فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء -رفع اليدين- فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة، فلا ينكر عليه؛ فالأمر في هذا إن شاء الله واسع".

هذا؛ وقد اضطررت للإطالة في هذا الجواب؛ لالتماس من التمس ذلك مني، ولأن هذه المسألة قد كثر فيها اللغط، والكلام بغير علم، مع الإنكار على المخالف بل والتقحم عليه أحياناً أخرى، وأنت خبير بأن المسائل الخلافية لا يجوز فيها إلا النصح مع بيان الدليل، واعتبر -رعاك الله- بعبارة العلامة العثيمين: "فمن رفع على أن الأصل في الدعاء -رفع اليدين- فلا ينكر عليه ... "، فكأنه بتلك الكلمات يرسم طريقة التعامل مع المسائل الخلافية. قال الإمام النسفي –الحنفي-: "إنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب". وما أحسن قول الزركشي: "قد راعى الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهذا إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه؛ وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعاً راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه، وأكثره من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم". وقال القرطبي: "ولذلك راعى مالك رضي الله تعالى عنه الخلاف، قال: وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف، وهو جهل أو عدم إنصاف. وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف وإنما راعى خلافا لشدة قوته".أ. هـ. نقلاً عن "الفتاوى الفقهية الكبرى"، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير