[سؤال عاجل: هل هذه المعاملة المالية صحيحة؟]
ـ[النذير1]ــــــــ[01 - 12 - 07, 08:07 ص]ـ
السلام عليكم،
أحد التجار يبحث عن تمويل لمشروع تجاري، عرض عليه بعض رجال الأعمال تمويله بالشروط التالية:
1 - يقوم رجل الأعمال بدفع 33% من رأسمال الشركة على أن يقوم رجل الأعمال هذا أيضا بتأمين ما تبقى من رأس المال عن طريق شركات عالمية.
2 - يتعهد التاجر الراغب بتنفيذ المشروع بدفع رأس المال كاملا الذي تم توفيره عن طريق رجل الأعمال، لرجل الأعمال إضافة إلى ما لا يقل عن 35% من رأس المال كأرباح، وذلك في حال نجاح المشروع وتمكن التاجر من الحصول على الأرباح، وخلال سبعة سنوات كحد أقصى.
3 - بعد ذلك يصبح رجل الأعمال شريكا في الشركة بالنسبة التي دفعها أولا وهي 33% من رأس المال.
فهل هذه المعاملة صحيحية شرعا؟
أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة لحاجة التاجر إلى قبول أو رفض عرض رجل الأعمال
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 12 - 07, 01:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الكريم
لا افتيك، فلست بمفت، وان طلبت فتوى فلست من اهلها
ولكن على سبيل المدارسة والمناقشة، اقول ما اعلمه فى المسألة
أحد التجار يبحث عن تمويل لمشروع تجاري، عرض عليه بعض رجال الأعمال تمويله بالشروط التالية:
1 - يقوم رجل الأعمال بدفع 33% من رأسمال الشركة على أن يقوم رجل الأعمال هذا أيضا بتأمين ما تبقى من رأس المال عن طريق شركات عالمية.
الى هذا الحد فالمعاملة خاضعة لشركة المضاربة، وبقى ان يتفق الطرفان على نسبة الربح، بالشركاء الممولين من جهة، والمضارب من جهة، ويتم تقسيم انصب الممولين بنسبة مساهاماتهم بالمال.
2 - يتعهد التاجر الراغب بتنفيذ المشروع بدفع رأس المال كاملا الذي تم توفيره عن طريق رجل الأعمال، لرجل الأعمال إضافة إلى ما لا يقل عن 35% من رأس المال كأرباح، وذلك في حال نجاح المشروع وتمكن التاجر من الحصول على الأرباح، وخلال سبعة سنوات كحد أقصى.
هنا التحقت شبه التحريم، بل فى رأيى التحريم واقع بالفعل (مع الانتباه: رايى ليس بفتوى)، من وجوه:
اولها:اشتراط رد المبلغ بربح، دون حساب الخسارة، فهذا تأكيد بان هذه المعاملة تعد قرضأ ربويا"، فالمعلوم فى شركات المضاربة، ان الربح المكتسب دون رأسمال، يقسم بين رب المال والمضارب بنسبة متفق عليها مسبقا"، والخسارة تكون فى رأس المال
ثانيها: تنسيب الربح الى رأس المال، فقد تكسب الشركة اكثر او اقل، فأشبه القرض بفائدة ثابتة
ثالثها: المدة الزمنية المحددة ليست مدة مؤقتة للشركة وعملها، ولكنها مدة محددة لرد رأسمال المال مع ربحه المطلوب، ومرهونة بتحقيق الربح.
رابعها: على افتراض سلامة هذه المعاملة شرعا"، لم يحدد رب المال ماذا على التاجر اذا لم ينجح المشروع، هل سيضمن المال؟
3 - بعد ذلك يصبح رجل الأعمال شريكا في الشركة بالنسبة التي دفعها أولا وهي 33% من رأس المال.
بأى حق؟؟
لو سلمنا جدلا"، ان الشركة تنتهى بعد 7 سنوات، وقد اخذ كل مساهم راسماله وربحه، فباى حق يدخل رجل الاعمال هذا مع المضارب شريكا" بنسبة راسماله الذى سحبه من الشركة؟؟
أهو اكل اموال الناس بالباطل؟
،، والعلم عند الله، هذه المعاملة ظلمات بعضها فوق بعض.
وننتظر معكم شيوخنا الكرام لتقرير او تقويم ما رايناه
والله تعالى اعلم
ـ[النذير1]ــــــــ[04 - 12 - 07, 05:35 م]ـ
نعم جزاك الله خيرا فقد أخذتُ عليها بعض ما أخذتَ أنت عليها،
ولم أفت الرجل لأنني لست من أهل الفتيا، وننتظر رأي الفحول من طلبة العلم