تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 06:42 ص]ـ

قال الشيخ العلامة العثيمين في (اللقاء الشهري):

((متى نأمرهم بالصلاة؟ لسبع، قبل السبع لا تأمرهم، إن صلوا فمن أنفسهم فذاك المطلوب، ولا تمنعهم، لكن لا تأمرهم لأنك لست أحكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمرنا أن نأمرهم إلا لسبع إلى العشر، فإذا أتموا عشراً فحينئذٍ يُضربون لكن ليس ضرباً مبرحاً، وليس كضرب البالغ منهم، بل ضرباً يحسون باهتمامك بالصلاة)) اهـ.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 11 - 08, 07:59 ص]ـ

وهل الحديث صحيح؟!

أحد أهل العلم ذكر أنه لا يصح، والله أعلم

ـ[السدوسي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 09:34 ص]ـ

لا حظوا أيها الإخوة أن الحديث لم يتعرض للجماعة فأمرهم بها مع الجماعة فيه مافيه.

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 10:42 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

صاحب الروض المربع منصور البهوتي رحمه الله

ذكر أن المراد بالسبع هو تمامها

ايضاحا لقول الحجاوي في الزاد ((ويؤمر بها صغير لسبع)

وحقيقة يعلم الله هذه الأمور تمر في قراءة الزاد وسماع الشروح وكأن الواحد لأول مرة تمر عليه العبارة

لكن جزى الله الشيخ احسان خير الجزاء وبارك الله في علمه

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 10:56 ص]ـ

قال الشيخ العلامة العثيمين في (اللقاء الشهري):

((متى نأمرهم بالصلاة؟ لسبع، قبل السبع لا تأمرهم، إن صلوا فمن أنفسهم فذاك المطلوب، ولا تمنعهم، لكن لا تأمرهم لأنك لست أحكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمرنا أن نأمرهم إلا لسبع إلى العشر، فإذا أتموا عشراً فحينئذٍ يُضربون لكن ليس ضرباً مبرحاً، وليس كضرب البالغ منهم، بل ضرباً يحسون باهتمامك بالصلاة)) اهـ.

جزاك الله خيرا

لعل كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على الزاد أوضح وأظهر

قال رحمه الله:

قوله: «لِسَبْعٍ»، أي: لتمامها لا لبلوغها، فلا يُؤْمَرُ إلا إذا دخل الثامنةَ؛ وإذا كنَّا نأمره بالصَّلاة فإنَّنا نأمره بلوازم الصَّلاة من الطَّهارة؛ وغيرها من الواجبات، ويستلزم تعليمَه ذلك.

قوله: «ويُضْرَبُ عليها لعَشرٍ»، أي: على الصَّلاة، «لعشرٍ» أي: لتمام عشرٍ ليفعلها، ولا يكون ذلك إلاَّ بالتَّرك، فنضربه حتى يصلِّي، في كلِّ وقت، والضَّرب باليد أو الثوب أو العصا، أو غير ذلك، ويُشْتَرطُ فيه ألاَّ يكون ضرباً مُبرِّحاً؛ لأنَّ المقصود تأديبُه لا تعذيبُه. انتهى

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 01:30 م]ـ

بارك الله فيكم.

قال في (فتح الوهاب) وهو من كتب الشافعية:

(((ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب عليها) أي على تركها (لعشر) لخبر أبي داود وغيره: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها.

وهو كما في المجموع حديث صحيح (كصوم أطاقه) فإنه يؤمر به لسبع، ويضرب عليه لعشر كالصلاة وذكر الضرب عليه من زيادتي والأمر به ذكره الأصل في بابه.

قال في المجموع: "والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي"؛ وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر، وقولهم لسبع وعشر أي لتمامهما)) اهـ.

وفي (الروض المربع) من كتب الحنابلة:

(("ويؤمر بها صغير لسبع" أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى)) اهـ.

وفي (الفواكه الدواني) من كتب المالكية:

(("لِسَبْعِ سِنِينَ" أَيْ لِإِتْمَامِ السَّبْعِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ شُرَّاحِ خَلِيلٍ)) اهـ.

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 02:48 م]ـ

جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد

وحقيقة يعلم الله هذه الأمور تمر في قراءة الزاد وسماع الشروح وكأن الواحد لأول مرة تمر عليه العبارة

الحمد لله

لولا هذا التنبيه من الشيخ احسان ووضع المجهر على هذه المسألة لما حصلنا هذه الفوائد

وايضا لما عرفنا الخلاف فيها فمجرد القراءة والسماع لشرح بل وحتى لشروح لا تغني فعلا

ويحسب الإنسان نفسه أتى على المسائل.

- أتكلم عن نفسي طبعا ومن هو مثلي -

فجزاكم الله خيرا.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 04:44 م]ـ

جزاكم الله خيرا جميعا

ونفع بكم

ـ[أبو هياء]ــــــــ[14 - 03 - 10, 09:36 م]ـ

جزاكم الله خيراً جميعاً ..

سألت الشيخ علي الصياح -حفظه الله- عن حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)

فقال: فيه ضعف وتكلم فيه العقيلي وغيره من المتقدمين، وصححه الألباني، والأقرب ضعفه.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 07:33 م]ـ

جزاكم الله خير جميعا ونفع بكم، نقاش مفيد

ـ[خالد سالم ابة الهيال]ــــــــ[24 - 03 - 10, 12:19 م]ـ

بارك الله فيك يا شيخ احسان

ونطلب المزيد من الفوائد

ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[29 - 03 - 10, 11:26 م]ـ

بارك الله فيكم على الفائدة القيمة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير