ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[09 - 08 - 08, 04:13 م]ـ
أحسنت في سؤالك يا أبا البراء
أبو حنيفة معذور بأنه لم يعرف الفيل وطبائعه، لكن من يردد هذا القول اليوم بعدما تبين الأمر، فلا أجد له عذراً. والله أعلم.
يا أخي الجمهور يرون تحريم أكله فهل جهلوا كلهم طبائع الفيل؟ وعلمناها نحن ما شاء الله.
يا أخي ما علمنا شيئاُ أكثر منهم ولكن علموا وجهلنا وأحسنا الظن في أنفسن وأسأنا في علمهم الظن ثم رحنا نلتمس لهم الأعذار وما أوتينا إلا من تقصيرنا.
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 06:31 ص]ـ
قال العلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي في شرح المنتهى:
ويحرم من حيوان البر ...... (وفيل) لقول أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين.
وقال الحسن: هو مسخ
وكرهه أبوحنيفة والشافعي
ورخص في أكله شعبة
ولنا:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
وهو من أعظمها نابا
ولأنه مستخبث فيدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ))
اتنهى كلامه رحمه الله (11/ 6)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 09 - 08, 07:56 ص]ـ
يا أخي الجمهور يرون تحريم أكله فهل جهلوا كلهم طبائع الفيل؟ وعلمناها نحن ما شاء الله.
يا أخي ما علمنا شيئاُ أكثر منهم.
لا والله بل علمنا ما لم يعلموا. يقول أبو حنيفة "إن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وإن من السباع الفيل والضبع واليربوع". وامعلوم قطعاً أن لفيل نباتي لا يأكل اللحم ... نعم لم يعرفوا ما هو الفيل ولا يضرهم جهلهم بهذا، فالفيل يعيش في الهند وليس في الكوفة فضلا أن يعيش في صحراء الحجاز!
ـ[أبو لجين]ــــــــ[19 - 09 - 08, 01:49 م]ـ
بالمناسبة: كيف تتم تذكية الفيل؟!
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:11 م]ـ
لا والله بل علمنا ما لم يعلموا. يقول أبو حنيفة "إن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وإن من السباع الفيل والضبع واليربوع". وامعلوم قطعاً أن لفيل نباتي لا يأكل اللحم ... نعم لم يعرفوا ما هو الفيل ولا يضرهم جهلهم بهذا، فالفيل يعيش في الهند وليس في الكوفة فضلا أن يعيش في صحراء الحجاز!
بعيداً عن جواز أكله من عدمه ..
أتظنهم يطلقون أحكامهم على أشياء لم يعرفوها؟!
أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ عاش في الكوفة و هي قريبة من أرض فارس فإن لم ير أبو حنيفة الفيل بنفسه فلا إخاله يترك السؤال عن الفيل, خصوصاً وأنه مذكور في القرآن, والكوفة مهوى لطلاب العلم من كل مكان.
وأهل الحجاز يعرفون الفيل ويتناقلون أخباره في أقوالهم وأشعارهم وما شأن الفيل محمود ببعيد.
والإمام أحمد وصفه بأنه ذو ناب وأنه من أعظمها ناباً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 09 - 09, 08:18 م]ـ
ومع ذلك فبمراجعة أقوالهم نجد أنهم لم يعرفوا طباعه، بدليل أنهم ظنوه يفترس بنابيه!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:02 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أولا تعريف السبع:
قال في لسان العرب:
والسَّبُعُ يقع على ما له ناب من السِّباعِ ويَعْدُو على الناس والدوابّ فيفترسها مثل الأَسد والذِّئْب والنَّمِر والفَهْد وما أَشبهها؛ والثعلبُ، وإِن كان له ناب، فإِنه ليس بسبع لأَنه لا يعدو على صِغار المواشي ولا يُنَيِّبُ في شيء من الحيوان، وكذلك الضَّبُع لا تُعَدُّ من السباع العادِيةِ، ولذلك وردت السُّنة بإِباحة لحمها، وبأَنها تُجْزَى إِذا أُصِيبت في الحرم أَو أَصابها المحرم، وأَما الوَعْوَعُ وهو ابن آوى فهو سبع خبيث ولحمه حرام لأَنه من جنس الذِّئابِ إِلاَّ أَنه أَصغر جِرْماً وأَضْعَفُ بدَناً؛ هذا قول الأَزهري، وقال غيره: السبع من البهائم العادية ما كان ذا مِخلب، والجمع أَسْبُعٌ وسِباعٌ. اهـ
مما سبق يتبين أن الفيل ليس سبعا و إن كان له ناب.
ثانيا حكم أكل السبع:
بوب عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المناسك بابا سماه "باب الفيل وأكل لحم الفيل" و هذه الاحاديث الواردة فيه:
8765 عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس، عن ابن حباب، عن أبي عبد الله قال: سئل سلمان عن الجبن، والفراء، والسمن؟ فقال: إن حلال الله حلاله الذي أحل في القرآن، وإن حرام الله الذي حرم الله في القرآن، وإن ما سوى ذلك شيء عفا عنه ".
8766 عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: " لا يمسكن الناس علي بشيء؛ فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه ".
8767 عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عبيد بن عمير يقول: " أحل الله حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو ".
8768 أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عبيد بن عمير أنه كان يقول: " إن الله أحل، وحرم فما أحل فأحلوه وما حرم فاجتنبوه، وترك من ذلك أشياء لم يحرمها، ولم يحلها، فذلك عفو من الله ثم يقول ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية.
8769 عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي عن لحم الفيل؟ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
8770 أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عمن، سمع الحسن يقول: " الفيل خنزير لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه "، أو قال: " لا يحلب ضرعه، ولا يجلب ظفره ". اهـ
مما سبق يتبين أن الفيل ليس سبع و من حرم أكل لحمه جعله سبعا لكنه لا يعدو على الماشية و لا يأكل اللحم فهو ليس سبعا.
فهذه الدجاجة لها مخالب لكنها حلال لأنها ليست من الجوارح و كذلك الفيل له ناب لكنه لا يأكل اللحم فهو ليس سبعا و الله أعلم
¥