تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 09, 04:29 م]ـ

هو دليل على أن هذه القاعدة غير منضبطة لأنها راجعة لأذواق جماعة غير محددة من الناس، ولا شك أن أذواق الناس تختلف حتى لو كانوا من نفس القبيلة ونفس المدينة.

ومقصود أبا القاسم والله أعلم: ليس كل طعام غير لذيذ محرم. وكذلك شكل الطعام ليس متعلقا بالتحريم. فالجراد بشع الشكل مستقذر عن عامة الناس ومع ذلك فهو حلال بغير خلاف. فكلمة الخبائث المذكورة بالآية لا ترجع على الطعم، لكنها قد ترجع على الضرر الذي قد يسببه هذا الطعام على الجسد. ومن تأمل الأطعمة المتفق على تحريمها وجد الضرر الصحي الناتج عن أكلها موجوداً. والله أعلم.

مقصود (أبي) القاسم -وفقه الله- واضح ومفهوم، وكأنه يشير إلى اختيار شيخ الإسلام -وهو قول المالكية- من اعتبار الحكم الشرعي دليلاً على الخبث، لا أن مرجعه ما ذكره الشافعية والحنابلة.

واستقذار بعض الناس لأكل الجراد لا يمكن أن يورَد به على الفقهاء، ولا الضب وقد عاف الأكلَ منه رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. لأن كلامهم فيما يشيع استخباثه عند أهل هذه البلاد في تلكم الأزمان حتى صار عرفاً يرجَع إليه.

ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:23 م]ـ

بارك الله في أخوي محمد الامين و ابي يوسف

عندي سؤال لاخي ابي يوسف و رغم انه خارج عن موضوع الاطعمه لكن احتاج جوابه عليه

ما حكم كسب الحجام؟

ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:40 م]ـ

اخي محمد الامين وفقه الله لا يلزم وصف الشيء بانه خبيث ان يكون ضارا للجسد

لانه اذا قلنا ان كل محرم خبيث يلزم منه ان يندرج تحته ما اهل لغير الله به و الذي اذا ذبح بطريقتنا مع استثناء النيه التي تجعله محرما فانه لا يختلف عما نأكله مما ذبح لله من ناحية تأثيره على الجسد ضررا او نفعا لهذا ما كان خبيثا لا يلزم منه ان يكون ضارا على الجسد ....

لهذا نستطيع ان نقول انه خبيث حكما استدلالا بالايه و لكنه ليس ضارا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:56 م]ـ

كسب الحجام، ولئن ورد الحكم عليه في السنة بأنه خبيث، إلا أنه قد جاء ما يبين أن الخبث هنا تنزيهي وليس تحريمياً، أي: أنه رديء

بدليل إعطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- الحاجم ديناراً

قال ابن عباس رضي الله عنه: ولو كان حراماً لم يعطه.

فخرج هذا عن الخبث المراد في الآية، إذ معناه مغاير لما جاء فيها، وإن وقع الاشتراك في تسميتهما خبائث.

ـ[عمرو عبدالكريم]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:30 ص]ـ

[أبو يوسف التواب;1142670] وهل اختلاف الفقهاء مانع من اعتماد القاعدة؟! هذا عجيب

العلماء اختلفوا في ضابط السفر .. أفيصح اطراح كل ما ذكروه لمجرد أنهم اختلفوا

وكلام الأخ الحائلي -وفقه الله- غلط .. بل كل خبيث محرم

الأخ الفاضل: وفقه الله أقول أولاً أن الفقه مترابط

وليس مقصودنا الاطراح لقولهم وقد ضربنا المثل بهذه المسائل لتوضيح مسالة الخبيث من غيره

وقد رينا الأمام أحمد وهو ممن يقول بالكرهة يقول أنه لا باس بهذه الأشياء كالدب والخيل

ألاترى أخى أن المسائل متشابهة ومضرده فالفيل وإن كان ذا قرن يجوز أكله مثل الدجاجه

له مخالب تنبه بارك الله فيك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:27 ص]ـ

كلام الأخ عمرو وفقه الله: (و هل الدب غير مستخبث إذن الإمام أحمد رحمه الله وهو من الذين طابت أنفسهم)

جوابه: لا أعلم أن من حرمه إنما حرمه لاستخباثه ..

ثم القول بأن دلالة الاستخباث ليست قطعية

من العجائب

لأن الفقه مبني على الظن، لا على القطعيات في أكثره.

ـ[عمرو عبدالكريم]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:17 ص]ـ

جوابه: لا أعلم أن من حرمه إنما حرمه لاستخباثه ..

ثم القول بأن دلالة الاستخباث ليست قطعية

من العجائب

لأن الفقه مبني على الظن، لا على القطعيات في أكثره

بارك الله فيك

أنت محق الأئمة لم يقولوا باستخبسه ولكن الامام أحمد قال بحله وهو"الدب"

إن لم يكن له ناب فلا باس "أسال هنا سوألين

الأول:هل" الدب" غير مستخبس بل هو أولا بها من الفيل بناب أو من غير ناب

ثانياً: من قال أن الفيل مستخبس أيضاً؟ بل الأخ الكريم ذكر أدلة الاستخبس ولم يذكر

من استخبس الفيل وقال بناً على تعريف الخبث عند الشافعية رحم الله الجميع

ثالثاً: أنا لم أقول أنه غير قطعي الثبوت من حيث الأصل بل دلألته ظنية فى هذا الحكم على الفيل

وبينهم فرق أيضاً

وأنا قيدت هذا بالفيل ولم أنفي كما زعمت أنت أخى كيف وهى من أدلة الشرع الشريف

وجزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير