تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ أَمْ لَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ نَقَلَهُمَا عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ إحْدَاهُمَا لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يَكْفِيه أَنْ يُكَبِّرَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ بِقَلْبِهِ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ كَمَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الِافْتِتَاحَ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ هَهُنَا تَكْبِيرَتَانِ فَوَقَعَ الِاشْتِرَاكُ فَاحْتَاجَتْ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ إلَى نِيَّةٍ تُمَيِّزُهَا بِخِلَافِ حَالِ الْقِيَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ اشْتِرَاكٌ.

(وَمِنْهَا) إذَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَأَيُّهُمَا قُدِّمَ أَوَّلًا فِي الْفِعْلِ سَقَطَ بِهِ الثَّانِي وَلَمْ يَجِبْ حُضُورُهُ مَعَ الْإِمَامِ.

وَفِي سُقُوطِهِ عَنْ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ.

وَعَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ السُّقُوطِ فَيَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ فَتَصِيرُ الْجُمُعَةُ هَهُنَا فَرْضَ كِفَايَةٍ تَسْقُطُ بِحُضُورِ أَرْبَعِينَ.

(وَمِنْهَا) إذَا اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ تُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ أَمْ لَا؟.

عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ.

وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ.

(وَمِنْهَا) اجْتِمَاعُ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَاتُ وَتَتَدَاخَلُ فِي الْإِيمَانِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِهَا.

فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا مُعَيَّنٍ أَجْزَأَهُ وَسَقَطَتْ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا.

فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَجْهًا وَاحِدًا عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ.

وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ فَوَجْهَانِ فِي اعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ وَأَمَّا الْأَحْدَاثُ الْمُوجِبَةُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ مُوجِبُهُمَا وَاحِدٌ فَيَتَدَاخَلُ مُوجِبُهُمَا بِالنِّيَّةِ أَيْضًا بِغَيْرِ إشْكَالٍ وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْجَمِيعُ وَيَتَنَزَّلُ ذَلِكَ عَلَى التَّدَاخُلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ يُعَلَّلُ بِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَإِذَا نَوَى رَفْعَ حَدَثِ الْبَعْضِ فَقَدْ نَوَى وَاجِبَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا مَا نَوَاهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ إذَا أَجْنَبَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ حَاضَتْ يَكُونُ الْغُسْلُ الْوَاحِدُ لَهُمَا جَمِيعًا إذَا نَوَتْهُمَا بِهِ.

وَيَتَنَزَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الْوَاحِدُ بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ بَلْ إذَا اجْتَمَعَتْ أَسْبَابٌ مُوجِبَةٌ تَعَدَّدَتْ الْأَحْكَامُ الْوَاجِبَةُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهَا وَلَمْ تَتَدَاخَلْ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْأَحْكَامِ إذْ الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْحَيْضِ يَزِيدُ عَلَى الْمَنْعِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْأَجْنَاسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَهُمَا كَالْجِنْسَيْنِ وَغَيْرُهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ.

وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إنْ نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ لِدُخُولِ مَوَانِعِهَا فِيهِ وَلَا عَكْسَ.

كتاب / القواعد لابن رجب.

السؤال:

هل يمكن الجمع في النية بين صيام ثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة، وهل نأخذ الأجرين؟

الجواب:

الحمد لله

تداخل العبادات قسمان:

قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادات مقصورة بنفسها، أو تابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.

كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزي عنها.

والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فهو أكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات.

ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.

من لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 51/ 19

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=106751&postcount=2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=106751&postcount=2)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير