[هل هذا قرض جر نفع فهو ربا أم ماذا؟ أفيدونا]
ـ[أحمد يس]ــــــــ[06 - 12 - 07, 05:24 م]ـ
السلام عليكم:
استفسر عن معاملة تجرى في الأسواق في مصر وصورتها:
يأتي الفلاح إلى تاجر الجملة ويأخذ منه مالاً ليستكمل زراعة باقي زرعه أو مالاً غير مسبب مقابل أن يأتي هذا الفلاح بنتاج زراعته للتاجر يبيعها له ويأخذ التاجر عمولة البيع بالإضافة إلى أن المال الأول يظل ديناً في عنق الفلاح حتى يسدده. فهل هذا قرض جر نفعاً فهو ربا؟ ولو كان ربا فما المخرج من هذا وما الصورة السليمة التي تخرج بنا عن الحرمة؟
علماً بأنه ما من تاجر في أسواق الجمهورية جميعها إلا ويتعامل بمثل هذا إلا ما ندر ولم نر مثله.
وعلماً بأن التاجر يعامل الفلاح المدين كما يعامل غيره غير المدين ويأخذ نفس العمولة فهل يؤثر هذا على المعاملة؟؟
أفيدونا أفادكم الله تعالى.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[06 - 12 - 07, 10:32 م]ـ
الفلاح أخذ القرض من التاجر بشرط أن يبيع له التاجر نتاج زرعه، فكأن الفلاح استأجر هذا التاجر لبيع زرعه، فبالتالى يجتمع في العقد قرض مع إجارة.
يقول ابن قدامة في المغنى " وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ولانه شرط عقدا في عقد فلم يجز "
ويقول ابن تيميه في الفتاوى "إذا اكراه بقيمة المثل واقراضه القوة ونحوها مما يستعين به المكترى كما لو اكراه حانوتا ليعمل فيه صناعة أو تجارة واقضه ما يقيم به صناعته أو تجارته فاما ان اكراه بأكثر من قيمة المثل لأجل القرض فهذا لا خير فيه "
فلا اعلم ما المانع في ذلك إذا كانت العموله التى يأخذها التاجر معروفه، كذلك السعر الذى يبيع به نتاج الزرع معروف، بمعنى انه لا يوجد ظلك لكلا الطرفين.
فماذا يرى مشايخنا الكرام؟
ـ[أحمد يس]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:31 ص]ـ
الذي اشترط هو صاحب القرض (التاجر).
اشترط التاجر على الفلاح مقابل القرض أن ياتي الفلاح بنتاج زرعه للتاجر ليبيعه له ويأخذ منه عمولة بيع (8% مثلاً).
فها هنا قرض مع وكالة وليس إجارة.
نرجو الإفادة من المشايخ الكرام.
ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:27 م]ـ
هل السمسرة اجارة ام وكالة؟