تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول انتفاع الابناء بأموال أهلهم إن كانت من طريق غير حلال .. رجاء الرد سريعا]

ـ[أم حمزة المصرية]ــــــــ[07 - 12 - 07, 04:58 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لي أخت في الله وكلتني أن أسأل لها هذا السؤال إذ أنها في حاجة للرد في أسرع فترة ممكنة .. فهلا تفضل أحد المشايخ أو طلبة العلم بالرد على السؤال مع إصطحاب الإجابة بالدليل أكرمكم الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تقدم لخطبتي أخ على خلق و دين نحسبه على ذلك و الله حسيبه و جميع من يعرفونه أثنوا عليه فهومواظب على الصلوات في المسجد، مطلق لحيته،مقصر ثوبه، طالب للعلم، حامل لكتاب الله تعالى ...

و لكن المشكلة في أهله و المال الذي سيتزوج به فقد ورثت أمه قطعة أرض من أبيها الذي كان يعمل في تفصيل ملابس للنساء (الغالب على الظن أنهن متبرجات) و ورثت كذلك المحل الذي كان يملكه أبيها و مهنته فهي تعمل في نفس المجال.

و قطعة الأرض هذه بنوا عليها عمارة بالشركة مع طرف آخر (فدخلوا هم بالأرض و الطرف الآخر بالبناء) و باعوا بعض الوحدات السكنية في هذه العمارة و قسموا المال بينه و بين إخوته فأخذ نصيبه و بدأ به مشروع إستيراد و تصدير إذ لم يكن لديه عمل قبل ذلك و باقي نصيبه سيشتري به الشقة التي سيتزوج بها.

فهل هذا المال الذي أخذه من أمه حلال؟

علما بأن الأخ ليس لديه دخل آخر فقد كان من غير عمل قبل بيع هذه الشقق.

علما أيضا بأن الأخ نصح أمه كثيرا أن تغير نشاط المحل و تتحرى في رزقها الحلال و لكن أمه ترفض ذلك.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[07 - 12 - 07, 05:50 م]ـ

الأرض هذه هي مصدر مال هذا الرجل كما يبدو من السؤال, فإن لم يكن الأب قد اكتسبها من طريق حرام فلا يبدو أن هناك داعي للتحرج

وهذه فتوى من الشبكة الإسلامية تتعلق بما يفعله الورثة بمال مورثهم الحرام:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9712

رقم الفتوى: 9712

عنوان الفتوى: ما يفعل الورثة بمال مورثهم الحرام

تاريخ الفتوى: 24 جمادي الأولى 1422/ 14 - 08 - 2001

السؤال

هل يجوز لأبنأء شخصٍ ما ومتعارف عنه أن ماله قد اكتسبه بطرق غير مشروعه أن يرثه أبناؤه؟

الفتوى

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز ملكية المال الحرام بالإرث، إذا كان الوارث يعلم أن مورثه قد اكتسبه بطريق حرام، وسبب اختلافهم هو هل للوارث أن يحوز هذا المال مع علمه بحرمة كسبه، وعدم إقرار الشارع للوسيلة التي جاء بواسطتها؟

أم أنه يجوز له أن يأخذه، والإثم في ذمة المورث الذي سعى في كسبه بطريق محرم؟ فمنهم من أباح ملكيته بالإرث، ومنهم من حرمها، ومنهم من فرق بين ما علم مالكه وبين ما جهل مالكه، فحرّم الأول وأباح الثاني.

ولكن الراجح عندنا والموافق لمقتضى العدل وقواعد القياس أن وارث المال الحرام لا يحل له أخذه، سواء كان مالكه مجهولا أو معروفا، وأنه لا فرق بين الوارث والمورث في حرمة الانتفاع بالمال الحرام، فكما لا يجوز للمورث الذي سعى لكسب المال الحرام الانتفاع به، فمن باب أولى أن لا يجوز لوارثه الذي لم يسع فيه، ولم تَجُل يده عليه.

والموت ليس سببا لإباحة أخذ المال الحرام، والقول بأن المورث مات والوزر عليه دون الوارث لا يغير من حقيقة أن هذا المال جاء بطريق محرم لا يقره الشارع وهذا الأمر -أعني حرمة أخذ المال الحرام بالإرث ووجوب رده إلى أهله- واضح فيما إذا كان رب المال الحقيقي معروفا، وأما إذا كان مجهولا كما هو الواقع في أغلب الأموال المحرمة في زماننا هذا، إذ الغالب فيها أن تكون فوائد ربوية أو رشاوى، أو نحو ذلك مما يصعب معه تحديد المالك الحقيقي، فالظاهر أنه لا يجوز تملكه بالإرث أيضا، وذلك أن المال في الأصل ملك لله تعالى، يبين ذلك قوله تعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد: 7] وقوله (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) [النور: 33] وقد ملكه الله تعالى لعباده بالطرق المشروعة التي أذن فيها، فإن جهل مالكه الحالي، عاد إلى مالكه الأصلي وهو الله تبارك وتعالى.

ولما كان الله تعالى غنيا عن كل ملك فقد ملكه لعباده الفقراء، فيعاد هذا المال إليهم بالصدقة، وإذا كان الورثة فقراء ساغ لهم أن يأخذوا هذا المال إذا كان مجهول المالك، وليأخذوه على سبيل الصدقة عليهم، لا على سبيل الميراث.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[07 - 12 - 07, 06:22 م]ـ

والأفضل أن تستفتي الأخت أحد العلماء حتى يفهم القضية على وجهها وينزل عليها الحكم الصحيح

واختيار الزوجة قضية تستجب التروي وترك العجلة, فالحياة الزوجية ليست ثوبا يلبسه الإنسان ويخلعه متى شاء

ـ[أم حمزة المصرية]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:33 م]ـ

جزاكم الله خيرا ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير