تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن حجر: وقد وصله مسلم و ابن خزيمة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4)4( و ابن حبان) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn5)5( من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn6)6(

وفي حديث عائشة t قالت: (ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn7)7(

الدليل الثاني: عن وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: سألت ابن عمر y: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمي إمامك. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn8)8(

ورواية مالك في الموطأ عن ابن عمر y لا ترمي الجمار حتى تزول الشمس.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn9)9(

وجه الاستدلال: قال ابن الأثير: نتحين تحينت الوقت أي طلبت الحين وهو الوقت.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn10)10( وقال ابن حجر: فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي r .) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn11)11(

) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1)1( كتاب الحج، بيان وقت استحباب الرمي برقم1299 (2/ 945).

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref2)2( كتاب الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر برقم894 (3/ 241).

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref3)3( كتاب الحج (2/ 621).

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref4)4( كتاب المناسك برقم2876 (4/ 277).

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref5)5( كتاب الحج، باب رمي الجمار أيام التشريق برقم3886 (9/ 189).

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref6)6( فتح الباري (3/ 579).

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref7)7( رواه أبو داود كتاب المناسك، باب رمي الجمار برقم1973 (2/ 201)،و أحمد في مسنده برقم42636 (2/ 90)

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref8)8( رواه البخاري كتاب الحج، باب رمي الجمار برقم1659 (2/ 621).

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref9)9( كتاب الحج، باب رمي الجمار برقم918 (1/ 408).

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref10)10( ينظر: جامع الأصول (3/ 278).

المذهب الثاني: يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقًا.

ونسب ابن حجر) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1)1( والعيني) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2)2( هذا المذهب إلى عطاء وطاووس، ولكن بالنسبة لعطاء قد ورد عنه ما يدل على خلاف هذا المذهب المنسوب إليه فقد روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا أرمي حتى تزيغ الشمس إن جابر بن عبد الله yقال: (كان رسول الله r يرمي يوم النحر قبل الزوال فأملا بعد ذلك فعند الزوال)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3)3( قال الحاكم بعد سياق سنده ومتنه: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4)4(

المذهب الثالث: التفصيل فيه بين اليومين الأولين من أيام التشريق و اليوم الثالث منها.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

*ففي اليومين الأولين من أيام التشريق (الثاني والثالث من أيام الرمي) وافق فيها الجمهور في عدم جواز الرمي قبل الزوال في المشهور عنه.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn5)5(

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير