وروي عنه أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني و الثالث بعد الزوال فإن رمى قبله جاز.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn6)6(
ووجهة هذه الرواية حديث جابر بن عبد الله y ( أن رسول الله y رمى الجمرة يوم النحر ضحى و رمى في بقية الأيام بعد الزوال).) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn7)7(
وجه الاستدلال: أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر فكذا في اليوم الثاني والثالث.
نوقش و رد هذا الاستدلال: أن هذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقف.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn8)8(
) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1)1( ينظر: فتح الباري (3/ 580).
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref2)2( ينظر: عمدة القاري (10/ 86).
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref3)3( سبق تخريجه ص4.
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref4)4( كتاب المناسك برقم1755 (1/ 651).
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref5)5( ينظر: البحر الرائق (2/ 374)،بدائع الصنائع (2/ 137)،تبين الحائق (2/ 34)،حاشية ابن عابدين (2/ 521)،الفتاوى الهندية (1/ 233)،المبسوط للشيباني (2/ 428)، الهداية شرح البداية (1/ 149 - 150).
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref6)6( ينظر: بدائع الصنائع (2/ 137 - 138)،فتح القدير (2/ 499 - 500).
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref7)7( سبق تخريجه ص4.
أجيب: أن النبي r خفف ورخص في الرعاء و الضعفة يوم النحر فغيره من الأيام من باب أولى.
رد: وجوب إتباع المنقول لعدم المعقولية، ولم تظهر أثر تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم وهذه الزيادة يحتاج إليها أبو حنيفة وحده.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1)1(
* وفي اليوم الثالث من أيام التشريق (الرابع من أيام الرمي) فالوقت المستحب له بعد الزوال ولو رمى قبل الزوال يجوز.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2)2(
وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف و محمد بن الحسن.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3)3(
و وجهة أبي حنيفة 1/ حديث ابن عباس y ( إذا انتفخ النهار في آخر أيام التشريق فارموا) وقال: الانتفاخ: الارتفاع.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4)4(
وانتفخ النهار علا قبل الانتصاف بساعة.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn5)5(
وجه الاستدلال: الظاهر أنه قاله سماعًا من النبي r إذ هو باب لا يدرك بالرأي و الاجتهاد، فصار مخصوصًا من حديث جابر t بهذا الحديث، أو يحمل فعله في اليوم الأخير على الاستحباب.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn6)6(
نوقش: بأن في سنده طلحة بن عمرو ضعفه البيهقي.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn7)7(
) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1)1( ينظر: فتح القدير (2/ 500).
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref2)2( ينظر: بدائع الصنائع (2/ 137 - 138)،بداية المبتدي (1/ 46)،تبيين الحقائق (2/ 34)،الفتاوى الهندية (1/ 233)، المبسوط للسر خسي (4/ 68 - 69)،المبسوط للشيباني (2/ 428 - 429)،مجمع الأنهر (1/ 416)،الهداية شرح البداية (1/ 149).
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref3)3( ينظر: بدائع الصنائع (2 - 137 - 138)، المبسوط للسر خسي (2/ 428 - 429)، مجمع الأنهر (1/ 416).
) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref4)4( أخرجه البيهقي في سننه كتاب الحج، باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال برقم9469 (5/ 152).
¥