[إشراك نية العقيقة والأضحية!]
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:46 م]ـ
هل يجوز إشراك نية الذبح للعقيقة والأضحية معاً؟؟؟
وإن كانت تجزئ فهل يأخذ فاعل ذلك أجرين؟؟؟؟
وهل يشترط أن يكون الأمر قدري (أي وافق يوم السابع للمولود يوم الأضحى)؟؟؟؟؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:23 م]ـ
ارجو المشاركة
ـ[بن العربى الشافعى]ــــــــ[10 - 12 - 07, 06:53 م]ـ
سؤال يحتاج إلى بحث فنرجوا المشاركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:32 م]ـ
محل خلاف
فالحنابلة على أنه إذا اجتمعت العقيقة مع أضحية العيد أجزأ الاكتفاء عنهما بواحدة
كالجمعة إذا وافقت عيداً، وكاجتماع غسل جمعة وعيد.
انظر الإنصاف للمرداوي (4/ 101)
وقد نقل ذلك عن جماعة من فقهاء السلف. فتح الباري (12/ 13) و شرح السنة (11/ 267) و الفروع (3/ 567).
أما قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال: [سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمّى] وعلى هذه الرواية أكثر الحنابلة. انظر تصحيح الفروع (3/ 565)، تحفة المودود ص 68 والذخيرة (4/ 166).
وحجة هؤلاء العلماء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الواحد عنهما كدم التمتع ودم الفدية.
وقالوا أيضاً: إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما ولا تقوم إراقة مقام إراقتين.
وسئل ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟
فأجاب: [الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلاً من الأضحية والعقيقة سنةٌ مقصودةٌ لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس والعقيقةُ فداءٌ عن الولد إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه.
وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات كنحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى به.
وفي شرح العباب: لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأدى بها أصل السنة كما في المجموع وغيره. وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافاً أ. هـ.
وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب] الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 256.
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:06 ص]ـ
على القول بجواز الجمع هل يجوز الجمع اذا كانت الاضحيه مشاركه في بقره مثلا؟؟؟؟؟؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 07:12 م]ـ
قلت شيخي المبارك:
محل خلاف
فالحنابلة على أنه إذا اجتمعت العقيقة مع أضحية العيد أجزأ الاكتفاء عنهما بواحدة
كالجمعة إذا وافقت عيداً، وكاجتماع غسل جمعة وعيد.
فكان سؤالي الماضي وإن كانت تجزئ فهل يأخذ فاعل ذلك أجرين؟؟؟؟
شيخي " قد فهمت من هذه العبارة أن الإجزاء معناه ": (إسقاط العبادة الأخرى عن المكلف) وليس له أجر العبادتين ..
فهل ما فهمته صحيح؟؟؟؟
قال في الإنصاف (لَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ الْعَقِيقَةِ إنْ لَمْ يَعُقَّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ) َ ......... قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ.
فكان بسؤالي الماضي:
وهل يشترط أن يكون الأمر قدري (أي وافق يوم السابع للمولود يوم الأضحى)؟؟؟؟؟ ارجو التفضل بالتوضيح بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:55 م]ـ
أخي أبا فاطمة
لا شك أن الأفضل أن يأتي بذبيحتين فهو أعظم أجراً .. حتى على قول الحنابلة
أخي مصطفى
نعم .. يجزئ عند القائلين بذلك في بهيمة الأنعام كلها، إلا أن بعض الفقهاء لا يجيز العقيقة (النسيكة) من غير الغنم.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 07:14 م]ـ
لا شك أن الأفضل أن يأتي بذبيحتين فهو أعظم أجراً .. حتى على قول الحنابلة
جزاكم الله خيراً
هذا ما فهمته مما سبق ولكني كنت أود أن أعلم مسألة الأجرين. لأن هذا الموضح كان يطرح بين إخواني وكان بعضهم يظن أن له أجران، ولكن استفساري عن الاجرين لإعلم إخواني؟
حيث قد فهمت أنه لا أجرين حتى ممن قال تجزئ وقلت بذلك فهل هذا الفهم صحيح؟
¥