تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 07:58 م]ـ

توضيح:يفتي بعض طلبة العلم في بلدنا:أن اجمع يجوز ويؤكد ذلك فتوى الأمام أحمد أنه أجاز.فيفهم الأخوة من ذلك أن المذكي له أجر الأضحية، وأجر العقيقة فأرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين الإجزاء وبين الأجرين بارك الله فيكم ونفني بعلمك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:42 م]ـ

أخي الكريم

إذا قلنا: تجزئ عنهما

فإن معنى ذلك: أنه يتحصل الأجرين: أجر الأضحية وأجر العقيقة .. لكنّ ذلك الأجر يتضاعف إن ذبح عقيقة، وضحى بأخرى.

ولو قيل: لا تجزئ .. فمعناه: عدم تحصل الأجرين.

مثال للتوضيح:

إذا دخلت المسجد جاز لك صلاة السنة الراتبة، وتجزئ عن تحية المسجد إذا كانت نيتك في الأصل لغير تحية المسجد. وتؤجر أجرين: أجر الراتبة وأجر تحية المسجد.

ولا يلزم من هذا أفضلية مَن له أجران على من أتى بالراتبة في بيته -مثلاً- ثم جاء المسجد وصلى تحيته.

ـ[توبة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:29 م]ـ

بارك الله فيكم.

يعني نستطيع القول

بالنسبة للحنابلة:

إن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عن الأخرى (منتهى الإرادات للبهوتي)

بالنسبة لغير الحنابلة، هناك ثلاث حالات:

_يقدم ذبيحتين،كلا بنيتها: واحدة بنية النسيكة و الأخرى بنية الأضحية.

_لا يقدر إلا على ثمن ذبيحة واحدة

فهنا قد تكون العقيقة أولى لأن سببها متقدم على الأضحيةإذ يعود سببها إلى الولادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمَّى ويحلق رأسه "

_أو يمكنه توفير ثمنيهما و لكن ليس في نفس الوقت، جاز له تقديم أضحية العيد في وقتها المشروع،و تأخير النسيكة.

أنتظر تصويبكم

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:20 ص]ـ

الاخوة الكرام لنتامل مايلي

العقيقة عن المولود والاضحية عن اهل البيت كلهم وكل منها له نصوصه الخاصة به فكيف يجتمعان والاضحية لها وقت مخصوص وكذا العقيقة فلو ولد المولود في شوال فهل تؤخر عقيقته الى عيد الاضحى اؤ تؤجل الاضحية الى ان يولد مولود في صفر

ارى ان القول باجتماعمهما فيه نظر وغير صحيح والله اعلم

ـ[توبة]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:55 ص]ـ

ابو محمد الغامدي

العقيقة عن المولود والاضحية عن اهل البيت كلهم وكل منها له نصوصه الخاصة به فكيف يجتمعان والاضحية لها وقت مخصوص وكذا العقيقة فلو ولد المولود في شوال فهل تؤخر عقيقته الى عيد الاضحى اؤ تؤجل الاضحية الى ان يولد مولود في صفر

ارى ان القول باجتماعمهما فيه نظر وغير صحيح والله اعلم

أخي الغامدي السؤال كان عن اتفاق وقت الأضحية مع وقت العقيقة.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:06 م]ـ

اخي الكريم

السؤال كان عن اتفاق وقت الأضحية مع وقت العقيقة

اتفق الوقت او اختلف فالحكم واحد ومن الفروق بينهما ان غبرماذكر ان المولود اذا كان ذكرا له شاتان

والاضحية شاة واحدة عن الرجل واهل بيته

فاارى ان القول باجتماعمهما فيه نظر وغير صحيح والله اعلم

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:08 م]ـ

اخي الكريم

السؤال كان عن اتفاق وقت الأضحية مع وقت العقيقة

اتفق الوقت او اختلف فالحكم واحد ومن الفروق بينهما ان غبرماذكر ان المولود اذا كان ذكرا له شاتان

والاضحية شاة واحدة عن الرجل واهل بيته والمساله تعبدوليس فيها نص عن المعصوم

فاارى ان القول باجتماعمهما فيه نظر وغير صحيح والله اعلم

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:08 م]ـ

اخي الكريم

السؤال كان عن اتفاق وقت الأضحية مع وقت العقيقة

اتفق الوقت او اختلف فالحكم واحد ومن الفروق بينهما ان غبرماذكر ان المولود اذا كان ذكرا له شاتان

والاضحية شاة واحدة عن الرجل واهل بيته والمساله تعبدوليس فيها نص عن المعصوم

فاارى ان القول باجتماعمهما فيه نظر وغير صحيح والله اعلم

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:11 م]ـ

اخي الكريم

السؤال كان عن اتفاق وقت الأضحية مع وقت العقيقة

اتفق الوقت او اختلف فالحكم واحد ومن الفروق بينهما ان غبرماذكر ان المولود اذا كان ذكرا له شاتان

والاضحية شاة واحدة عن الرجل واهل بيته والمساله تعبدوليس فيها نص عن المعصوم

فاارى ان القول باجتماعمهما فيه نظر وغير صحيح والله اعلم

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:55 م]ـ

الخلاصة:

قال شيخنا أبو يوسف جزاه الله خيراً وأفادنا الله بعلمه ونفع به:

إذا قلنا: تجزئ عنهمافإن معنى ذلك: أنه يتحصل الأجرين: أجر الأضحية وأجرالعقيقة .. لكنّ ذلك الأجر يتضاعف إن ذبح عقيقة، وضحى بأخرى.

وقال أخونا ابومحمد الغامدي بارك الله فيه:

فكيف يجتمعان والاضحية لها وقت مخصوص وكذا العقيقة فلو ولد المولود في شوال فهلتؤخر عقيقته الى عيد الاضحى اؤ تؤجل الاضحية الى ان يولد مولود فيصفر.ارى ان القول باجتماعمهما فيه نظر وغير صحيح واللهاعلم

وقد بينت في أول السؤال قائلاً وهل يشترط أن يكون الأمر قدري) أي وافق يوم السابع للمولود يومالأضحى) فهذا اجتماع وقتي

وقلتَ أيضاً (اتفق الوقت او اختلف فالحكم واحد ومن الفروق بينهما ان غيرماذكر ان المولود اذا كانذكرا له شاتانوالاضحية شاة واحدة عن الرجل واهل بيته والمساله تعبدوليس فيهانص عن المعصومفاارى ان القول باجتماعمهما فيه نظر وغير صحيح واللهاعلم

أما اجتماع الوقت بينهما فيحصل وليس فيه نظر. وأما أنها تجزئ فلك أن تقول فيه نظر للخلاف ..

إخواني خلاصة ما فهمت:

أن الخلاف حاصل إذا اتفق يوم العقيقة مع يوم الأضحية وبعد ما تم من توضيح إخواني فالأقرب أنها (لا تجزئ)

أما إذا لم يتفق يوم العقيقة مع يوم الأضحية فهل نقول أن هناك إتفاق؟؟؟ فهل نقول أنه لا يجزئ وهذا ماترتاح إليه النفس

وقول أخي أبو محمد الغامدي:

فالمسألة تعبد وليس فيها نص عن المعصوم ....

والله هذا كلام حسن وجزاك الله خيراً وبارك فيك فالخير كل الخير فاتباع من سلف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير