ـ[أسد السنة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:17 م]ـ
أخي الحبيب اسد السنة فيما يتعلق بشرط الاستطاعه فأن العلماء يجعلونه على قسمين شرط أداء وشرط وجوب فأكثرهم جعل الزاد والراحلة شرط وجوب .... وما عداه مما ذكرت كا الكبر هو شرط أداء ولذا وجب على وليه ان يحج عنه.
ووقع الخلاف الشديد في مسألة امن الطريق هل هي شرط اداء أو شرط وجوب ... وعلى هذا الخلاف تنبنى ثمرة عظيمه في سقو ط الوجوب وترتبه على الولي او من مال المكلف العاجز .......
فلينتبه الى هذا.
فالاستطاعه شرط وجوب ... لان الحكم رتب عليها.
فماهي الاستطاعه؟
الاكثر كما ذكرت لك على انها الزاد والراحلة واستدلوا بالحديث الضعيف وكثير من اثار الصحابه واقوالهم وتفسيرهم للايه.
لاننفى ان القدرة البدنيه شرط ... لكنه شرط أداء والدليل هو عينه ما استدللت عليه بأن الاستطاعه أكثر من الزاد والراحله.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[02 - 02 - 03, 03:33 م]ـ
الحبيب المتمسك بالحق:
أنا ما قلت أن الاستطاعة " أكثر من الزاد والراحله " كما فهمت
بل أقول " رب واجد للزاد والراحلة وهو لايستطيع الحج وكذلك رب غير واجد للزاد والراحلة وهو يستطيع الحج كأهل مكة مثلا " فتنبه
ـ[أسد السنة]ــــــــ[02 - 02 - 03, 03:36 م]ـ
التقصير للحاج والمعتمر:-
أخرج أبو داود عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.
قلت: فالتقصير في حديث اللهم ارحم المحلقين هو التقصير في حديث ابن عباس السابق.
فيجزيء الرجل أن يأخذ من رأسه قدر أنملة كما يجزئ ذلك المرأة.
قال الشافعي في (الام2/ 326) "وليس على النساء حلق الشعر ويؤخذ من شعورهن قدر انملة ويعم بالاخذ وان اخذ اقل من ذلك او من ناحية من نواحي الرأس ماكان ثلاث شعرات فصاعد اجزأ عنهن وعن الرجال".
وأما من قال يقصر من جميع شعره لامن كل شعرة بعينها.
فليس عنده دليل إلا القياس ففي حاشية الروض المربع قال: لانه بدل عن الحلق فاقتضى التعميم للامر بالتأسي، وقال الشيخ (شيخ الاسلام) اذا قصر جمع شعره وقص منه بقدر انملة او اقل او اكثر. انتهى
ولايقال إن المرأة تفترق عن الرجل لأنه لا يحل لها أن تأخذ أكثر من أنملة بينما يحل للرجل حلق رأسه فنقول بل يجوز لها ذلك ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ *
ففي هذا الأثر حجة أن للمرأة أن تأخذ من شعرها أكثر من قدر الأنملة خاصة أن فعلهن هذا لم ينكر عليهن فيه مع شهرته.