وأجابوا عن الدليل الثالث: بأن أحد رواته أبو رملة (عامر) قال في ((التقريب)): لا يعرف. وقال الخطابي: مجهول والحديث ضعيف المخرج. وقال المعافري: هذا الحديث ضعيف لا يحتج به.
قلت: وقد سبق أن صاحب ((الفتح)) وصف سنده بالقوة؛ لكنه قال: لا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة، وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. اهـ.
وقد سبق الجواب بأنه لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، وأما ذكر العتيرة معها وهي غير واجبة؛ فقد ورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ((لا فرع ولا عتيرة)) (10). متفق عليه. لكن العلة في الدليل جهالة أبي رملة. والله أعلم.
أجابوا عن الدليل الرابع: بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر؛ لأنهم لما أوجبوها تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث، وأنه لو أوجب أضحية لوجب عليه ذبح بدلها.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح، فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية.
أدلة القائلين بعدم وجوب:
الدليل الأول: حديث: ((هن على فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى)). أخرجه الحاكم والبزاز وابن عدي، وروى نحوه أحمد، وأبو يعلى، والحاكم (11)، وذكر في التخليص له طرقا كلها ضعيفة، وقال: أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد، والبيهقي، وابن الصلاح، وابن الجوزي، والنووي وغيرهم.
قلت: والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، فعن على بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا ضحى؛ اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين، فإذا صلى وخطب؛ أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: ((اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ))، ثم يؤتي بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: ((هذا عن محمد، وآل محمد)). فيطعمها جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. أخرجه أحمد والبزاز (12)، قال في مجمع الزوائد (13): وإسناده حسن، سكت عنه في التلخيص، وله شواهد عند أحمد، والطبراني، وأبن ماجه، والبيهقي، والحاكم (14).
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا، ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث.
الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي؛ فليمسك عن شعره وأظفاره)) رواه الجماعة إلا البخاري (15)، وفي رواية لمسلم: ((فلا يمس من شعره وبشره شيئا)) (16)
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية إلى الإرادة، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها، إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة، هكذا قالوا.
وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: ((هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة)) (17). ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر مرة في العمر، فالتعليق على الإرادة ليس معناه أن الإنسان مخير في المراد على الإطلاق، فقد يجب أن يريد إذا قام مقتضى الوجوب، وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب، كما لو قلت: يجب الوضوء على من أراد الصلاة. والصلاة منها ما تجب إرادته كالفريضة، ومنها ما لا تجب كالتطوع. وأيضا فالأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإعسار.
¥