تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نفائس ولطائف من جلسات الشيخ سليمان العلوان (لأول مرة ينشر, حصري للملتقى)]

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:19 م]ـ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم, أما بعد,,

فهذه فوائد من بعض جلسات الشيخ سليمان بن ناصر العلوان (فرج الله عنه) لأول مرة تنشر, وذلك رغبة في الأجر ونشر علم الشيخ حفظه الله, , أسأل الله تعالى أن يفرج عن الشيخ عاجلاً غير آجل, وأن يقر أعيننا برؤيته, وإلى الفوائد,,,

ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:58 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:58 م]ـ

جزاك الله خيراً ولو عجلت بها أخي الكريم

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[11 - 12 - 07, 12:12 ص]ـ

1 - مسألة نقل الزكاة من بلد لبلد آخر:

قال الشيخ سليمان فرج الله عنه: قول من قال من الفقهاء أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد لادليل عليه, وغير خافٍ عليّ أنه قول جمع غفير من أهل العلم, ولكن لادليل عليه ولا أصل له من حيث الشرع, فإن معاذاً رضي الله عنه كان يأخذ زكوات أهل اليمن ويأتي بها إلى المدينة, وهذا رواه البخاري معلقاً, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة, وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالزكوات وهو بالمدينة, وكذلك حديث معبد عن ابن عباس في الصحيحين حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن فقال له: "فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله, فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة, فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم", أي من أغنياء المسلمين, وترد على فقراء المسلمين, ومن قال في هذا الخبر أن معنى تؤخذ من أغنيائهم أي: أغنياء البلد, فقد غلط, لأن هذا الحديث تقرير أمر كلي, في تقرير العقائد والأصول, وليس في تقرير الجزئيات, ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:21 ص]ـ

2 - الكلام على حديث صلاة الإستخارة:

جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الإستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن, ويقول: "إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر, ثم يسمي حاجته, خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي, ويسره لي, ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه, ثم اقدر لي الخير حيثما كان, ثم رضّني به" , وهذا أصح حديث ورد في صلاة الإستخارة, وقد جاء في الباب حديث أبي أيوب وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين, وليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر صلاة ركعتين إلا ماجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, وهذا الحديث -وإن كان في صحيح البخاري- فقد تحدث عنه جماعة من الأئمة وطعنوا في تفرد عبد الرحمن بن أبي الموال عن ابن المنكدر, وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن "أهل المدينة يذكرون ابن المنكدر عن جابر, وأهل البصرة ثابت عن أنس", وقد ذكر بعض الأئمة بأنه لم يظهر له وجه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري, وأجاب عن ذلك بأنه قصد التهكم بهؤلاء حيث يرد عليهم الحديث ويجعلونه عن ابن المنكدر عن جابر لكثرة رواية ابن المنكدر عن جابر, ولكثرة رواية ثابت عن أنس, وقد بين أنهم يختلفون عليهما, فإن أصحاب ابن المنكدر الثقات لم يذكروا ذلك, كما أن أصحاب ثابت لايذكرون ذلك, فينفرد عنهم من لايقبل تفرده ومن ليس معروفاً في الحديث, ولكن عبد الرحمن بن أبي الموال وثّقه جمع غفير من أهل العلم, منهم الإمام يحيى بن معين, وقد صحح له البخاري هذا الخبر مع كونه لايروى إلا من طريقه, وذكر الإمام أبو عيسى رحمه الله في جامعه بأن هذا الخبر حسن صحيح, وحين يصحح إمام كبير من الأئمة لراوٍ من الرواة ولايروى الحديث إلا من طريقه فهذا توثيق لهذا الراوي, لأنه لايمكن أن يقال: لعله صححه بطرقه, أو بشواهده, أو بمتابعه, فحينئذٍ نعلم أن البخاري يصحح لعبد الرحمن بن أبي الموال, وهو كذلك, فهو ثقة وقد توفرت فيه شروط التوثيق, الأمر الأول/ روى عنه جمع من الثقات, الأمر الثاني/ استقامة مروياته, الأمر الثالث/ أنه لم يتفرد بما يُنكر عليه, الأمر الرابع/ تنصيص الأئمة على توثيقه, كابن معين والعقيلي وجماعة, الأمر الخامس/ تصحيح الأئمة الكبار لحديثه كالبخاري والترمذي وابن حبان وجماعة, وحينئذٍ لا اعتراض على الإمام البخاري في إيراد هذا الخبر في صحيحه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير