تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مازن الخضيري]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:24 ص]ـ

حبذا لو كانت الفوائد مرتبة ومنسقة على برنامج ورود

ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:34 ص]ـ

لله درك يا أخ عبدالكريم ... فوائد عظيمة ... لي رجائي أن لاتحرمنا من هذه الفوائد

ـ[ياسر30]ــــــــ[29 - 12 - 07, 10:07 ص]ـ

الأخ الكريم / عبد الكريم العبد الله

أكرمكم الله على هذا الجهد الطيب

ولكن عندى ملاحظتان:

الأولى:1 - مسألة نقل الزكاة من بلد لبلد آخر:

قال الشيخ سليمان فرج الله عنه: قول من قال من الفقهاء أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد لادليل عليه, وغير خافٍ عليّ أنه قول جمع غفير من أهل العلم, ولكن لادليل عليه ولا أصل له من حيث الشرع,

هل يقول الجمع الغفير من أهل العلم بشرع ليس عليه دليل ولا أصل له فى الشرع؟؟؟

أليس من الواجب تقديم الأقربين،ثم عند استغنائهم يتم إعطاء الأبعد فالأبعد كما ورد فى الأحاديث المذكورة، فلعل هذا ما أراد تقريره الجمع الغفير من أهل العلم،ثم إن عدم معرفة الدليل ليس شرطا فى عدم وجوده، والدليل لا يشترط أن يكون نصا فى الكتاب أوالسنة، قال القرطبى رحمه الله فى تفسير سورة المائدة: [جزء 6 - صفحة 266]

ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة فإن النصوص فيها قليلة فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة

الثانية:5 - الكلام عن صلاة الإستخارة وقت النهي:

قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين) , ظاهر هذا حتى في أوقات النهي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن أوقات النهي, وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي على مذاهب:

المذهب الأول/ المنع مطلقاً, وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهما.

المذهب الثاني/ الجواز, وهذا قول أحمد في إحدى الروايتين, وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

وأقول: أن مذهب الشافعى ومن وافقه هو جواز إيقاع الصلاة فى الأوقات المكروهة بشرط أن يكون لها سبب متقدم أما التى سببها متأخر كصلاة الاستخارة فلا يجوز بحال

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[29 - 12 - 07, 01:20 م]ـ

إخواني: نايف الحميدي, مازن الخضيري, أبو عبد الله العتيبي, جزاكم الله خيراً وأثابكم.

أخي ياسر, جزيت خيراً, وهذا رأيك, وأنا هنا لنقل رأي الشيخ سليمان, علماً أن الشيخ فرج الله عنه يلقي جميع دروسه حفظاً, وهذا من عجائب الزمان, لا سيما وهو يتفرع في المسائل والمذاهب والأسانيد وأقوال أهل العلم, وأتمنى أن تكون مراجعتك لكلام الشيخ في موضع آخر, لأني أريد تخصيص هذا الموضوع لفوائد الشيخ فقط,,

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:20 م]ـ

فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم",

هنا الجواب

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[29 - 12 - 07, 10:45 م]ـ

أخي أبو البراء, لا يخفى على الشيخ سليمان ولا على كل طالب علم أن الخلاف معروف في الضمير هل هو عائد إلى فقراء البلد أم هو عائد إلى فقراء المسلمين, والشيخ رجح أنه عائد إلى عموم المسلمين, والله أعلم,,

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[29 - 12 - 07, 11:15 م]ـ

متى يقول المصلي دعاء الإستخارة؟

- قوله: (ثم ليقل: اللهم ...... ) هذا من باب الإستحباب, والسنة أن يستخير بما ورد, وظاهر الحديث أن الدعاء بعد الصلاة, أن (ثم) تفيد الترتيب بخلاف الواو, هذا هو القول الأول, وهو أن الإستخارة تكون بعد السلام من الصلاة, والقول الثاني هو أن الإستخارة تكون بعد التشهد قبل السلام, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, لأمرين: الأمر الأول أن هذا موطن دعاء, الأمر الثاني هو أنه لا يزال في صلاة, وهذا أيسر لمن لم يحفظ دعاء الإستخارة أن يكتبه في ورقة, فإذا فرغ من التشهد قرأه من الورقة, والقول الثالث في المسألة أن دعاء الإستخارة يكون في السجود, لأن السجود موطن دعاء وإجابة, وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) , فحينئذٍ يستحب جعل دعاء الإستخارة في السجود, والقول الرابع في المسألة أنه يصح جعل دعاء الإستخارة في الركوع, والأظهر في هذه المسألة والعلم عند الله, أن دعاء الإستخارة يكون في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة, وإن جعله بعد التشهد قبل السلام فهذا جيد, وإن جعله بعد السلام فجيد أيضاً ولكن ما قبله أجود منه, والذي قبلهما أجود شيء في هذه المسألة -قلت: يعني السجدة الثانية من الركعة الأخيرة- والله أعلم

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[29 - 12 - 07, 11:16 م]ـ

تنبيه: كل ما كان بالخط الأحمر فهو من لفظي لا من لفظ الشيخ ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير