ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 08, 09:36 م]ـ
23 - جلسة الإستراحة:
وهي في الأفراد من الصلاة, ولا ذكر فيها باتفاق أهل العلم, جاء في البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: رأيت "رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالساً", والحديث هنا نص على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذلك, فمن العلماء من قال أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذلك حينما كبر وتقدمت به السن, وهذا اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله, ولم يذكرا دليلاً على ذلك, وإنما قالا إنه لم يذكرها إلا مالك بن الحويرث وهذا دليل على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعلها إلا زمن الكبر, ولأن مالك بن الحويرث, هو آخر من قدم على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , والقول الثاني في المسألة أن جلسة الإستراحة سنة مؤكدة, نقلها لنا مالك بن الحويرث وهو راوي حديث ":صلوا كما رأيتموني أصلي", وبنفس الإسناد, وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر القولين عنه, وقد كان في بداية أمره لا يقول بها, وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله, ونصر ذلك أصحابه, ولاسيما النووي رحمه الله في المجموع, وقد جاءت جلسة الإستراحة أيضاً في حديث أبي حميد عند أبي داود, وفي الزيادة نظر, وقد جاءت جلسة الإستراحة أيضاً في صحيح البخاري في قصة المسيء صلاته, غير أن هذه الرواية فيها شذوذ, وأصح شيء في الباب حديث مالك.
الموضوع القادم: متى يكبر إذا جلس للإستراحة,,
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
من يقصد الشيخ حفظه الله، بقوله في الفائدة 21:
.... إذن لا حجر في هذه المسألة, ولا وجه لتصنيف المصنفات الكثيرة في هذا الباب والتشنيع على من لا يرى رأيه, فأنت من حقك أن تعرض الرأيين ومن حقك أن ترجح ما تراه راجحاً, ولكن ليس من حقك أن تهجم على الآخرين وتتهم عقولهم وعلومهم, أو تتهمهم بعدم متابعة السنة وبعدم العمل بها, فهذا جهل عظيم بليت به الأمة, حين عزف الكثير عن العمل وركنوا إلى القول دون العمل, فرضوا من القول بالتقرير دون التطبيق العملي, فالإنسان إذا علم مسألة ظن أن العلم كله في هذه المسألة, فبدأ يصول ويجول في العلم كأنه ابن تيمية أو كأنه الإمام أحمد!! ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه فلم يتجاوز ما آتاه الله من العلم.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[07 - 02 - 08, 10:30 م]ـ
أخي أبو عائش ..
الله أعلم
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[08 - 02 - 08, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا الشيخ حفظه الله لا يقسوا في الرد إلا إذا أقتضى ذلك، فهو عالم متقن بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأرجو منك أخي عبد الكريم (عبد) الله _بدون ال تعريف:) _ أن توثق لي أين قال الشيخ ذلك الكلام، ولو استطعت أن توثق كل ما ذكرت فهذا حسن على حسن، ونسأل الله أن يأجرك.
ـ[احمد بن جمال بن علام]ــــــــ[08 - 02 - 08, 12:52 ص]ـ
جزي الله شيخنا خير الجزاء وفك الله اسره وعلمنا من علمه فقد استفدنا كثيرا من هذه الاختيارات الجميله لشيخنا فجزي الله خيرا الاخ الذي سجل هذه الاختيارات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[08 - 02 - 08, 10:15 ص]ـ
أخي أبو عائش, كل ما سبق هو بأشرطه عندي بصوت شيخنا.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[08 - 02 - 08, 11:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
لم تفهمني أخي، أنا ما قصدت الإثبات، بل قصدت أن تدلني على المصدر لأسمعه، وإذا كانت عندك أشرطة غير التي في اسطوانة الشيخ، فلا تترد في إرسالها لنا أخي الكريم.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:17 م]ـ
24 - متى يكبر عند جلوسه للإستراحة؟؟
قال بعض الفقهاء: يكبر حين الجلوس, فإن كان إماماً يتابعه المأمومون, فيكبرون ويجلسون للإستراحة, فإذا نهض نهضوا, وإن كان منفرداً فهذا واضح, وقال جماعة من أهل العلم: يجلس جلسة الإستراحة دون تكبير, فإذا أراد أن ينهض كبّر, لأنه لم يثبت في البخاري موطن التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم, فدل هذا على أن الأمر واسع.
25 - القضية المهمة هي أنه إذا كان الإمام لا يرى جلسة الإستراحة كما هو قول طائفة من أهل العلم, وكان المأموم يرى سنّيتها بناءً على قوة الأدلة في هذا الباب, فهل يجلسها المأموم دون الإمام أم لا؟ قولان لأهل العلم:
الأول/ أنه لا يجلسها, وهذا طبعاً على قول من يراها, لأن في ذلك مخالفة للإمام, وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كبّر فكبروا", والحديث في الصحيحين, وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به", والحديث متفق على صحته.
الثاني/ أنه لا مانع من جلوسها, لأمور:
أ- أنها جلسة خفيفة لا تؤثر على المتابعة.
ب- أنه لا ذكر فيها, فهذا دليل على خفتها.
ج- أنها لا تؤثر على المتابعة, كما لو لم يرفع الإمام يديه في تكبيرة الإحرام أو في الركوع, فلا يمتنع المأموم من رفع اليدين.
وقد يقول قائل: إن رفع اليدين ليس فيه مخالفة بحيث يكون هذا قائماً وهذا جالساً, فكلاهما في مقام واحد, كما لو تورك المأموم دون الإمام أو الإمام دون المأموم, بخلاف جلسة الإستراحة, ولكن يقال له إنها جلسة خفيفة غير مؤثرة على المتابعة أصلاً.
¥