ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:26 ص]ـ
وأما المرداوي فلا يخفى أن كتاب الإنصاف كتاب مذهبي خاص بفقه الحنابلة فإذا قال بلا نزاع أو بالإجماع فالمراد لا نزاع داخل المذهب الحنبلي أو بالإجماع بين الحنابلة وهذا معلوم .... ولا أعلم أحداً نقل الإجماع في هذا لا سيما من عرف بنقل الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والنووي ... .
لا فرق بين المرداوي والنووي فيما ذكرت غير أن الأول حنبلي والثاني شافعي.
ـ[عبد الله الشمالي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:35 ص]ـ
وللتوسع يرجع إلى كتاب لطائف المعارف لما في ..... من الوظائف، فقد حرر مؤلفه القول في الباب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 12:44 ص]ـ
أخي الكريم أبو إبراهيم الجنوبي وفقني الله وإياك
أتكلم يا أخي الكريم عن كتاب المرداوي لا عن المرداوي نفسه فالنووي في المجموع أو شرح مسلم مثلاً إذا نقل الإجماع فهو لا يعني إجماع الشافعية؛ لأن هذه الكتب تذكر أقوال المذاهب المختلفة ولا يقتصر على المذهب الشافعي فهي كتب موسوعات وفقه مقارن لا مذهبية ككتاب الإنصاف ولذا لو قال النووي في كتابه روضة الطالبين بالإجماع أو بلا نزاع فهو يقصد الشافعية لأنه كتاب مذهبي خاص بالشافعية ككتاب الإنصاف المرداوي خاص بالحنابلة، وهكذا ينبغي التفريق بين الكتب والمصطلحات الخاصة بها ومنهج المؤلف في الإجماع المحتج به عنده، وهذا ليس خاصاً بمسألة الإجماع بل يشمل غيرها من المصطلحات الفقهية والأصولية والحديثية لا بد أن تحمل على مراد المصنف بها.
والله أعلم
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[12 - 12 - 07, 01:09 ص]ـ
رفع الله قدرك شيخنا أبو حازم ونفع بك .. على هذا التوضيح ..
وعندي إشكال رفع الله قدرك .. سمعتُ إشراطة الشيخ الطريفي الأحاديث المعلة في الحج
وقال لم يثبت في إشتراط المحرم للمرأة حديث مع أن الحديث متفق عليه ..
فهل قال بذلك أحد من أهل العلم أرجو التوضيح وجزاك الله عني خيرا الجزاء ..
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[12 - 12 - 07, 01:26 ص]ـ
قال الشيخ / عبدالعزيز الطريفي وفقه الله تعالى في درس له بهنوان:" أحاديث الصيام المعلة ":
[الحديث الثاني والثلاثون]
بل إن صيام العشر مستحب باتفاق العلماء؛ حكى اتفاق العلماء: ابن مفلح وهو قول واحد في مذهب الإمام أحمد كما نص عليه المرداوي في كتابه الإنصاف قال: " وبالإجماع " يعني يستحب صيام العشر. .
الشيخ ذكر ان مراد المرداوي انه قولا واحدا في مذهب احمد ولس فيه خلاف. فالاستدراك في غير محله
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[12 - 12 - 07, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
لماذا يقال صيام عشر ذي الحجة وهن تسع .... ؟ لماذا لا يقال صيام تسع ذي الحجة؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:16 ص]ـ
أخي الكريم أحمد بارك الله فيك
ما قواه الشيخ الفاضل عبد العزيز الطريفي حفظه الله ونفعنا بعلمه في مسألة عدم اشتراط المحرم لوجوب الحج هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية وهو مروي عن بعض السلف.
وعن أحمد رواية أخرى اشتراط ذلك وهي المذهب وقول الحنفية وهو قول الثوري وإسحاق وابن المنذر وبعض السلف.
وليعلم أن أهل العلم متفقون على أنها لا تسافر إلا مع الأمن على نفسها ثم إنهم يختلفون فيما يتحقق به ذلك فبعضهم يشترط المحرم وبعضهم يبيح أن تسافر مع نسوة ثقات كقول مالك أو مع امرأة حرة مسلمة ثقة كقول للشافعي أو مع قوم عدول كقول الأوزاعي، والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات.
وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز سفرها للطاعة عند الأمن وإن لم يكن هناك محرم.
والمشهور في المذهب عند الحنابلة هو الاشتراط كما سبق وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولا شك أنه الأقوى والأحوط وهو الذي دلت عليه النصوص فإن الله اشترط للحج الاستطاعة فاستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج والمحرم بالنسبة للمرأة من السبيل وهي ممنوعة من السفر إلا بمحرم:
1 - لحديث: " لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة "متفق عليه من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
¥