تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 03:43 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

وتقديمُ المحكَم على المتشابهِ المحتمِلِ سنةُ أهل العلم الراسخين

قال الحافظ ابن رجب (4/ 154): (وهذه قاعدة مطردة، وهي: أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكم من الأحكام، فإنه لا يُرَد باستنباط من نَص آخر لَم يُسَق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث:

(مَثَلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رَجُل استأجر أُجَراء) الحديث، ولا أحاديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) بقوله: (فيما سقت السماء العشر). اهـ

وإن كان القول الآخَر محترماً وله دليله وسلفه من الأئمة.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 03:54 ص]ـ

الشيخ ابو يوسف بارك الله فيكم

لتوضيح مسألة اشتراط المحرم أقول:

المذهب عند الحنابلة وقول إسحاق والثوري كما سبق اشتراطه لوجوب الحج بناء على أنه من الاستطاعة والاستطاعة شرط في الحج بنص القرآن والسنة وإجماع أهل العلم والاستطاعة نوعان حسية وشرعية فالمحرم للمرأة من الاستطاعة الشرعية عند أصحاب هذا القول.

والذي يقول يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا يكون المحرم شرطاً لأنه لا عجز في هذه الحالة فهي مستطيعة.

ومن هنا يقول من يجيز لها ذلك لا يوجد دليل يشترط المحرم في الحج لأنه ليس شرطاً مستقلاً بذاته.

وينبغي أن يعلم ان الحنابلة لهم رواية اخرى توافق مالك والشافعي ورواية تجعل المحرم شرط لوجوب الأداء بمعنى أن المرأة لو ماتت يخرج من تركتها ما يحج به عنها بناء على هاتين الروايتين أما على الرواية الأولى وهي أنه شرط للوجوب فلا يخرج من تركتها ذلك.

والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:06 ص]ـ

نعم.

مذهب الحنابلة أن المَحرَم من شرائط الوجوب، حيث قال الإمام أحمد: المحرَم للمرأة من السبيل. مسائل الإمام برواية إسحاقُ بنُ منصور.

وانظر الإنصاف (3/ 411).

ونقل عنه حرب في امرأة لها مال وليس لها محرم هل تحج؟

قال: (لا، إلا مع محرم .. قال تعالى: ((لمن استطاع إليه سبيلاً))، وهذه لا تستطيع).

وأومأ أحمد إلى أنه شرط للزوم الأداء في رواية محمد بن حرب

إذ سُئل عن المرأة لا يكون لها ولي: تعطي من يحج عنها؟

قال: قد أيِسَت؟ قيل: نعم.

قال: تعطي من يحج عنها في حياتها.

ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:12 ص]ـ

رفع الله قدر المشائخ الفضلاء ...

وأخص منهم الشيخان الفاضلان .. الشيخ أبو حازم الكاتب .. والشيخ أبو يوسف فكم والله استفدتُ منهم ..

ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:48 م]ـ

بارك الله في الشيخين الكريمين /

أبي حازم الكاتب

أبي يوسف التواب

وكذا بقية الإخوة المشاركين.

----

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:17 م]ـ

لا فرق بين المرداوي والنووي فيما ذكرت غير أن الأول حنبلي والثاني شافعي.

النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب قد يقول: بلا خلاف

ويقصد أن لا خلاف في المذهب .. ولكنه لا يعبر عن ذلك بلفظ الإجماع،

وإذا أورد مذاهب العلماء في فصل متأخر من كل مسألةٍ يبحثها قد يشير إلى الإجماع.

وهذا منهج واضح له في كتابه المبارك.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:21 م]ـ

جزاكم الله خيراً -إخوتي- على حسن ظنكم

وحبذا أن لا تضيفوا اسمي إلى اسم الشيخ الكريم أبي حازم .. فلستُ بشيخ أصلاً فضلاً عن أن يُضَم اسمي إلى اسمه.

اللهم اجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون.

ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:33 م]ـ

قال الشيخ / عبدالعزيز الطريفي وفقه الله تعالى في درس له بعنوان:" أحاديث الصيام المعلة ":

والغريب أن بعض المتفقهة و بعض أنصاف المتعلمة من يقول إن صيام العشر ليس بسنة، وذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: " ما من أيام العمل فيهن أعظم وأحب إلى الله من أيام العشر " يعني عشر ذي الحجة وهذا على وجه العموم في أي عمل من أعمال البر ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير