ـ[ابو العابد]ــــــــ[23 - 11 - 08, 07:48 ص]ـ
قال ابن رجب:
و قد روي في خصوص صيام أيامه و قيام لياليه و كثرة الذكر فيه ما يذكر مما يحسن ذكره دون ما لا يحسن لعدم صحته و قد سبق حديث أبي هريرة في ذلك و مرسل راشد بن سعد و ما روي عن الحسن و ابن سيرين و قتادة في صومه و في المسند و السنن [عن حفصة: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يدع صيام عاشوراء و العشر و ثلاثة أيام من كل شهر] و في إسناده اختلاف و روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم: [أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة] و ممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و قد تقدم عن الحسن و ابن سيرين و قتادة ذكر فضل صيامه و هو قول أكثر العلماء أو كثير منهم و في صحيح مسلم [عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما العشر قط] و في رواية في العشر قط و قد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث فأجاب مرة بأنه قد روى خلافه و ذكر حديث حفصة و أشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة فأسنده الأعمش و رواه منصور عن إبراهيم مرسلا و كذلك أجاب غيره من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة و حفصة في النفي و الإثبات أخذ بقول المثبت لأن معه علما خفي على النافي و أجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملا يعني و حفصة أرادت انه كان يصوم غالبه فينبغي أن يصام بعضه و يفطر بعضه و هذا الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائما العشر و أما من روى ما رأيته صائما في العشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع فيه و كان ابن سيرين يكره أن يقال: صام العشر لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه و إنما يقال: صام التسع و لكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه و قد سبق حديث: [أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصوم العشر] و لو نذر صيام العشر فينبغي أن ينصرف إلى التسع أيضا فلا يلزم بفطر يوم النحر قضاء و لا كفارة فإنه غلب استعماله عرفا في التسع و يحتمل أن يخرج في لزوم القضاء و الكفارة خلاف فإن أحمد قال فيمن نذر صوم شوال فأفطر يوم الفطر و صام باقيه: أنه يلزمه قضاء يوم و كفارة و قال القاضي أبو يعلى: هذا إذا نوى صوم جميعه فأما إن أطلق لم يلزمه شيء لأنه يوم الفطر مستثنى شرعا و هذا قاعدة من قواعد الفقه و هي أن العموم هل يخص بالشرع أم لا؟ ففي المسألة خلاف مشهور
لطائف المعارف - (1/ 289)
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[23 - 11 - 08, 02:18 م]ـ
وقد جاء عند الترمذي في سننه من حديث مسعود بن واصب عن نحاس عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صيام أيام ذي العشر؛ اليوم يعدل سنة " وهو خبر منكر: رواية قتادة عن سعيد بن المسيب منكرة كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك البرديجي وغيرهما.
الصواب: مسعود بن واصل،وليس (واصب) فهل الوهم من الشيخ أم الناقل؟!
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[23 - 11 - 08, 02:19 م]ـ
لعل مراد الشيخ بنقل الاتفاق أن جميع أصحاب المذاهب يذكرون في كتبهم استحباب صيام هذه الأيام.
ولا أدري إذا لم يكن هذا اتفاقاً، فما هو الاتفاق إذن؟!
ـ[ابو سجا]ــــــــ[24 - 11 - 08, 12:01 ص]ـ
غفر الله لكم ورفع قدركم ونفعنا وإياكم بالعلم الصالح
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[24 - 11 - 08, 01:58 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا محمد ..
بسم الله الرحمن الرحيم
وأما المرداوي فلا يخفى أن كتاب الإنصاف كتاب مذهبي خاص بفقه الحنابلة فإذا قال بلا نزاع أو بالإجماع فالمراد لا نزاع داخل المذهب الحنبلي أو بالإجماع بين الحنابلة وهذا معلوم والكتاب اسمه (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل)
قد افتقدنا تحريراتِ أبي حازمٍ - وفقه الله وأعانه -؛ لكنَّ فيما خُطَّ تحته من قوله = نظراً.
فالمرداويُّ - رحمه الله - يطلق الإجماع، ويريد به كثيراً إجماعات الفقهاء لا إجماعات الحنابلة فقط؛ بخلاف قوله "اتفاقاً" أو "بلا نزاعٍ"، ونحو ذلك ..
ـ[ابو العابد]ــــــــ[24 - 11 - 08, 06:46 ص]ـ
نرجوا من الطلاب القريبين من الشيخ أن يسألوه ويفيدوننا وشكرا
ـ[ابو العابد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:35 ص]ـ
التقيت بالشيخ في القصيم قبل يومين
وكتبت له سؤال عن هذا الموضوع ثلاث مرات فلم يجبني
فأرجو من الإخوة أن يفيدوننا من الشيخ عن هذه المسألة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:39 ص]ـ
بارك الله فيكم
قرأت للشيخ حفظه الله كتاب = أحكام الأذان والاقامة=
حقيقةً لا حظت على الشيخ أنه كثيرا ما يقول بالاتفاق!!
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:38 ص]ـ
بارك الله فيكم
قرأت للشيخ حفظه الله كتاب = أحكام الأذان والاقامة=
حقيقةً لا حظت على الشيخ أنه كثيرا ما يقول بالاتفاق!!
وما المشكلة إذا كان نقل الاتفاق صحيحاً؟!!
¥