تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ملخص لكتاب (الانصاف فيما جاء بالأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف)]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:19 ص]ـ

ملاحظة: ما بين قوسين من كلامي وأبين ذلك. وكذلك رأيت أن أحسن تنسيق الكتاب لأنه في الأصل مكتوب بالورد وقد فقد كثيرا من جاذبيته. وقمت بإضافة النجمة * للتنبيه على القول.

كتب الشيخ / دبيان بن محمد الدبيان في منتدى الوسطية مايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد.

أشكر المشرف على موقع الوسطية على دعوته للمشاركة، وقد طلب مني أن أقدم خلاصة لكتابي الإنصاف، وأن يعرض للمناقشة حتى تتم الفائدة، مع أن الاختصار أحياناً قد لا يفي الموضوع حقه، فأدعوا إلى قرأءة الكتاب الأصل، وإن كان لي رأيي في طرح هذا الموضوع مرة أخرى لأنني لن أقدم جديداً فيه، وقد قدمت ما عندي في كتاب مطبوع، طبع مرة في كتاب خاص، وأعيد طبعه مع كتاب سنن الفطرة، ولن نقف عند مسألة واحدة اختلف فيها معي بعض طلبة العلم، ووافقني فيها آخرون. وهي إن اختلف فيها قبولاً ورداً إلا أنه ينبغي ألا يتجاوز فيها حدها، وأنها مسألة فقهية، دائرة بين الخطأ والصواب، وليس بين الضلال والهدى.

وأحرر رأي أولاً حتى يتبين للقارئ الكريم:

أرى أن من ترك لحيته بمقدار القبضة، فقد أعفى لحيته، وامتثل الأمر الشرعي بإعفاء اللحية.

وأنه يباح للإنسان أن يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة.

وليس الأخذ واجباً وإن قيل به، ولا مستحباً وإنما هو مباح فقط.

وأنه يحرم أخذ ما دون القبضة وإن قيل بجوازه.

************* وأن القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً لا يجوز؛ لأنه قول لم يقل به أحد فيما أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. *************

وعندما أقول لم يقل به أحد أقصد من السلف؛ لا من المعاصرين؛ لأن المعاصر إنما هو متبع لا مبتدع، ومن حرم هذا من المعاصرين فإني أطلب أن يذكر لي إمامه في هذه المسألة.

ولا أحتاج أن يقول لي أحد: إن إمامي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إمام الجميع، وهذا القائل في الحقيقة جعل إمامه فهمه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يلوم من جعل إمامه فهم السلف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

لقد احتج علينا الإخوة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " أعفوا اللحي، أرخوا اللحى"

ثانياً: فعل ابن عمر لا حجة فيه في كونه يأخذ ما زاد على القبضة، ففعله مخالف للسنة، وقد أنكر عليه الصحابة وخالفوه.

ثالثاً: لم يثبت عن الصحابة غير ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته في النسك.

رابعاً: لم يثبت الأخذ خارج النسك.

هذه أدلة الإخوة باختصار، وسوف يتبين الجواب عليها من خلال الحديث عن أدلة القائلين بجواز أخذ ما زاد على القبضة.

الدليل الأول:

فهم السلف أن كلمة " أعفوا اللحى " المقصود منه تكثير اللحية، ولو أخذ منها ما زاد على القبضة، كقوله تعالى:} حتى عفوا {أي حتى كثروا.

ومنه عفا القوم: إذا كثروا، وعفى النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف: إذا كثر وطال.

وفي الأثر: إذا دخل صفر وعفا الوبر: أي كثر وبر الإبل.

وفي الأثر أيضاً: لا أَعْفَى من قتل بعد أخذ الدية: أي لا كثر ماله، ولا استغنى.

قال ابن الأثير في النهاية (3/ 266): ومنه الأمر بإعفاء اللحى: أن يوفر شعرها، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد. اهـ

فجعل ابن الأثير أعفوا بمعنى التكثير، وليس بمعنى الترك، ونهى عن قصها كالشارب، وليس عن الأخذ منها مطلقاً حتى ولو زادت عن القبضة.

ولا أعلم أن أحداً من السلف فهم من قوله صلى الله عليه وسلم " أعفوا اللحى " بمعنى الترك المطلق، بل فهموا أن أعفوا بمعنى التكثير كما سيأتي عنهم إن شاء الله تعالى.

فمن وقف على أن السلف فهموا أن الإعفاء بمعنى الترك فليثبته لنا وله الشكر، ولم أقف عليه بحدود علمي.

وليس النقاش أن أعفوا تأتي في اللغة بمعنى الترك، فهذا أمر مسلم فيه، فإن أعفوا له معان كثيرة منها الترك، ومنها التكثير ومنها معان أخرى لم أذكرها وهي في كتب أهل اللغة، فإذا قصد بالأمر الشرعي أحد معانيه اللغوية، وفهم السلف هذا الفهم فلا يحتج علينا باللغة، لأننا نقول:

هل كان السلف لا يعرفون اللغة اللعربية عندما أجازوا أخذ ما زاد على القبضة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير